للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): وفى اعادة مقيمها لنفسه أو لجماعة ان قعد بعدها أو قعدوا قدر ما تصلى تلك الصلاة قولان.

وان قعد أو قعدوا أكثر أعيدت الاقامة.

ومن أقام بنية الثواب أو ذاهلا بلا نية لصلاة معينة أجزأته وان نوى بها صلاتين صحت للاولى.

وقيل لا تصح لواحدة وهو أصح.

ويعيد الاقامة من أقام للأولى الظهر أو المغرب ظانا أنه لم يصلها أو ظانا أنه صلاها كما لا تجوز فاذا هى صلاها أو صحت.

وكذا من تعمد بها ما صلى جهالة أو عبثا أو ظن فسادها فأعاد لها الاقامة ثم تبين له صحتها.

وقيل لا اعادة فى المسألتين.

[حكم اعادة الصلاة للمتيمم]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٢): ان من كان بقرب العمران ولا يجد الماء للوضوء يجب عليه طلب الماء قبل التيمم حتى لو تيمم وصلى ثم ظهر الماء لم تجز صلاته، لأن العمران لا يخلو عن الماء ظاهرا وغالبا، والظاهر ملحق بالمتيقن فى الأحكام.

ولو كان بحضرته رجل يمكن أن يسأله عن قرب الماء ولكنه لم يسأله حتى تيمم وصلى، ثم سأله.

فان لم يخبره بقرب الماء فصلاته ماضية.

وان أخبره بقرب الماء توضأ وأعاد الصلاة لأنه تبين أن الماء بقرب منه ولو سأله لأخبره فلم يوجد شرط‍ جواز التيمم وهو عدم الماء.

وان سأله فى الابتداء فلم يخبره حتى تيمم وصلى ثم اخبره بقرب الماء لا يجب عليه اعادة الصلاة لأن المتعنت لا قول له.

فان لم يكن بحضرته أحد يخبر بقرب الماء ولا غلب على ظنه أيضا قرب الماء لا يجب عليه الطلب عندنا.

وذكر الكرخى (٣): فى جامعه أن المصلى اذا رأى مع رفيقه ماء كثيرا ولا يدرى أيعطيه أم لا انه يمضى على صلاته، لأن الشروع قد صح فلا ينقطع بالشك.

فاذا فرغ من صلاته سأله فان أعطاه توضأ وأعاد الصلاة، لأن البذل بعد الفراغ دليل البذل قبله.

وان أبى فصلاته ماضية لأن العجز قد تقرر فان أعطاه بعد ذلك لم ينتقض ما مضى، لأن عدم الماء استحكم بالاباء، ويلزمه الوضوء لصلاة أخرى لأن حكم الاباء ارتفض بالبذل.


(١) المرجع السابق للعلامة محمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٣٢٩ الطبعة السابقة
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٤٩ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الاولى.