للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كعتق او بيع أو غيرهما صح وضمن ولزم الورثة حفظه .. وان نما المال فى يدى الورثة فالفضل للورثة وليس لاصحاب الديون الا ديونهم … ولا يصح للورثة التصرف فى مال التركة المحاط‍ بالدين كما ذكر الا بعد أن يفكوا هذا المال من الدائنين .. واذا باع الورثة مال التركة ليوصلوا الثمن الى الدائنين جاز ..

فان باعوا ليوصلوا الثمن الى الدائنين فضاع الثمن منهم بلا تضييع ضمنوا ما ضاع. وقيل:

لا يضمنون وهو الصحيح. وضمنوا بالاجماع أن ضاع الثمن بتضييعهم .. وكذلك ان باعوا من مال التركة لينفقوا على حيوان التركة أو لاصلاح مال التركة يجوز ذلك. وان ضاع الثمن فى هذه الحالة فلا ضمان عليهم الا أن ضاع بتضييعهم .. وان باعوا لغير ذلك ضمنوا ما تلف ولو لم يضيعوا .. ولا ضمان عليهم فيما نقص من المال فى ذاته عن حاله التى تركها عليه الميت.

وان ترك الميت حيوانا من عبيد واماء وغير ذلك فمؤنته أكلا وشربا ولباسا وغير ذلك مما يحتاج فى المال الذى تركه الميت بمراعاة الصلاح. ولو ببيع بعض الحيوان والانفاق على الباقى بثمنه .. ويتولى القيام على ذلك والانفاق على الحيوان وبيع ما يلزم الورثة لا الغرماء وكذلك اصلاح ما يحتاج الى اصلاح يتولاه الورثة لا الغرماء الا اذا فعل الغرماء ذلك فيصح .. وبحث البعض فى ذلك بأن أصل وضع المسألة فى تركة احاط‍ بها الدين وفى هذه الحالة لا تعلق للوارث بهذه التركة فكيف يتولى ما ذكر، ويتقدم فى ذلك على الغرماء أصحاب الحق .. وأجيب بأن العلماء مختلفون فى تعلق حق الورثة بمثل هذه التركة والحكم مبنى على القول بأنه يلزم الوارث التصرف والانفاق على الحيوان واصلاح ما يحتاج الى اصلاح. الا ترى أنه يجوز له أن يستخلص التركة ويدفع للدائنين حقوقهم وتخلص التركة له. ويجاب أيضا بأن التركة فى ايدى الورثة او فى ملك مورثهم. وقد مات فهى كالامانة لا يجوز تضييعها. وأن ذلك من حق مورثهم عليهم بعد موته كالصلة وحق الزوجية والرحم.

[الاقرار بالزنا]

ويثبت الزنا بالاقرار أربع مرات. يقر فى كل مرة انه زنى. وحقيقة الزنا معروفة وهى أن يأتى الرجل من المرأة حراما ما يأتى الزوج من زوجته حلالا. وأن يدخل فرجه فى فرجها كما يدخل الميل فى المكحلة والرشاء فى البئر بلا شبهة ولا عذر .. ويشترط‍ لصحة هذا الاقرار وقبوله واقامة الحد بناء عليه ما يشترط‍ فى الاقرار العام من كون المقر بالغا عاقلا مختارا غير مكره. لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر باقامة الحد على ماعز لما اقر عنده بالزنا اربع مرات وسأله: أبك جنون فنفى ذلك. وسأله عن الزنا فذكره له

واذا اقر بالزنا أقرارا صحيحا. ثم رجع عن اقراره قبل اقامة الحد عليه لا يقام عليه الحد لان هذا الرجوع يورث شبهة لاحتمال أن يكون صادقا وقد كذب فى اقراره. وحد الزنا من حقوق الله الخالصة التى تسقط‍ بالشبهة.

[الاقرار بالسرقة]

وتثبت السرقة بالاقرار اذا توفرت فيه شروط‍ الاقرار بأن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا غير مكره. وأن يبين فى اقراره حقيقة السرقة ومقدار ما سرق وممن سرق ولم سرق.