لا يختص بالمال الذى عنده من أقر له فى حال صحته عمن أقر له فى حال مرضه ولا من أقر له عمن شهد له الشهود. وكذا ان أقر لبعض فى صحته ولبعض فى مرضه وشهد الشهود لبعض بتحاص الجميع .. نعم اذا اقر الميت بديون لقوم فى الصحة أو فى المرض ثم أقر ورثته بعد وفاته بديون أخرى عليه لقوم آخرين. ووجد من المال ما يكفى بعض الديون فقط. قدم فى الاستيفاء من اقر لهم الميت على من أقر لهم الورثة فاذا استوفوا أخذ من أقر لهم الورثة الباقى .. وهنا يكون اقرار الوارث على نفسه فقط لا على الكل.
وأن أقر ولد للميت بدين يحيط بمال أبيه الذى تركه فدفعه اليه. ثم أقر برجل آخر أنه أخذه من ابيه المتوفى. فلا يضمن له شيئا من الميراث. ولا يرجع هذا المقر له بالنسب على المقر له بالدين ايضا. وكذا أن اقر لرجل بالوصية بعد ما أقر للآخر بالدين لا يضمن له شيئا ولا يرجع هذا على المقر له بالدين بشئ أيضا .. وأن اقر ابن الميت بوارث اولا ثم اقر بدين محيط فأنكره المقر له بالميراث ضمن المقر ما اعطى من الدين لمن أقر له بالميراث .. وكذا ان أقر بأن مورثه أوصى لرجل بثلث ماله فدفعه له ثم أقر لرجل بدين يحيط بمال مورثه وان أقر ابن الميت لرجل بدين يحيط بالتركة فأقر الرجل بأن لرجل آخر دينا على الميت يحيط بالتركة فكذبه المقر له الاخير. وقال: ان المال كله لى. قسماه نصفين فيما بينهما.
وانما يقدم فى الاستيفاء من أقر لهم الميت على من أقر لهم الورثة. ان لم يعلم من أقر لهم الميت بدين من أقر لهم الورثة ان لم يعلم من أقر لهم الميت بدين من أقر لهم الورثة. فأن علموا بديونهم كانوا اسوة وأخذوا المال بينهم بالمحاصة وان جحد من أقر لهم الميت أن اقرار الورثة بالدين لهؤلاء حق أو أنهم لا يعلمونه لا حقا ولا باطلا - حلفوا لهم يمينا على العلم.
ومن أحاط الدين بماله ويقال له المعدم سواء كان الدين مساويا لماله أو زاد عليه يجوز له أن يتصرف فى ماله ويخرجه من ملكه أو بعضه ببيع وشراء وهبة وتصدق وصداق واجارة وعتق وقضاء دين وغير ذلك وتعليقه برهن - وذلك ما لم يحجر عليه الحاكم او الامام أو الجماعة ويشتهر التحجير أو تقم عليه الغرماء للاستيفاء. فعندئذ لا يجوز له التصرف فى ماله .. وقيل لا يجوز له التصرف فى ماله ولو بالاعتاق. ولو لم يحجر عليه الحاكم ولا غيره ممن له سلطة الحجر ولم تقم عليه الغرماء للاستيفاء - وفى كتاب الوصايا فى باب العتق ما نصه وان اعتق عبده فى المرض وقد احيط بماله صح … والاكثر على بطلانه .. وان أعتقه فى صحته جاز اجماعا ولو أحيط بماله .. وبطل بلا خلاف ان كان العتق بعد الحكم بالدين للدائنين وتحجير ماله عليه. وان أعتقه قبل الحجر وبعد الحكم بالدين ولا وفاء له فى ماله. فهل يمض العتق وهو الأظهر أو يبطل.؟ قولان.
واذا ترك الميت مالا أحاط به الدين فلا يجوز لوارثه أن يتصرف فى هذا المال بشئ لأنه لما أحاط به الدين لم يبق للوارث فيه شئ اذ لا ميراث الا بعد وصية يوصى بها المتوفى أو دين لزمه فى حال حياته .. وقيل ان فعل الوارث شيئا فى المال فى هذه الحالة