للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وابن العم، شقيقا أو لأب، يرث القصاص كما يرث المال (١).

أما ابن العم لأم فإنه يرث القصاص إذا كان يرث بأن لم يكن للميت من هو أولى منه بالميراث من ذوى الأرحام بناء على أحد رأيين عندهم اعتبارا بإرث المال:

وأما على الرأى الثانى، وهو الأظهر عندهم، فإنه لا يرث القصاص، لأن مقتضاه ألا يرث القصاص إلا العصبة.

[مذهب الإباضية]

إذا قتل ابن العم أو بنت العم، شقيقين أو لأب فإن ابن عمهما الشقيق أو لأب يكون له حق إرث القصاص.

فقد جاء فى كتاب النيل وشرحه:

«وتورث الجناية لعاصب فقط‍» (٢).

وكما يرث ابن العم، شقيقا أو لأب، دم المقتول باعتباره وليا له فإنه يرثه أيضا عمن مات من أولياء المقتول قبل استيفائه إن كان وارثا لهذا الميت فى الأصح (٣).

[الديات]

لا يختص ابن العم بحكم فى الدية باعتباره ابن عم، وإنما يدور الحكم فى ذلك على كونه قاتلا فيتحمل الدية إذا وجبت على القاتل وهو فى هذا كأى قاتل، وكونه وارثا فيستحق فيها كغيره ممن يرث.

وللمذاهب فى ذلك تفصيلات ليس هنا موضع بيانها، راجع فى ذلك مصطلح:

«دية».

[العتق]

الحنفية، والمالكية، والشافعية،

والحنابلة، والظاهرية، والزيدية:

ذهبوا إلى أن من ملك ابن عمه أو ابنة عمه سواء أكانا شقيقين أم لأب أم لأم، بسبب من أسباب الملك فإنه لا يعتق عليه بمقتضى هذا الملك. وذلك لأنه ليس ذا رحم محرم نسبا كما يقول الحنفية والعترة من الزيدية، وابن حزم الظاهرى، أو لأنه ليس من عمود النسب ولا الحواشى القريبة وهم الأخوة والأخوات كما يقول المالكية، أو لأنه ليس ذا رحم محرم على رواية عند الحنابلة، أو ليس من عمود النسب علي رواية أخرى، أو لأنه ليس من عمود النسب كما يقول الشافعية (٤).

[مذهب الإمامية]

أما الإمامية فقد جاء فى المختصر النافع:

«ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، ولا الأولاد وإن سفلوا، وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات، وينعتق هؤلاء بالملك.

ويملك غيرهم من الرجال والنساء على


(١) شرائع الإسلام ج‍ ٢ ص ٢٨١ نشر مكتبة الحياة ببيروت.
(٢) ج‍ ٧ ص ٦٢١.
(٣) شرح النيل ج‍ ٨ ص ١٦٨.
(٤) شرح الميدانى على القدورى ج‍ ٢ ص ١٢٨ طبعة الآستانة، الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٣٦٦ الطبعة السابقة، المنهاج ومغنى المحتاج ج‍ ٤ ص ٤٩٩، ٥٠٠ الطبعة السابقة، المحرر ج‍ ٢ ص ٤ الطبعة السابقة، البحر الزخار ج‍ ٤ ص ١٩٣، ١٩٤ الطبعة السابقة، المحلى ج‍ ٩ ص ٢٠٠ الطبعة السابقة.