للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلق على ذلك الدسوقى بقوله، واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام .. الخ.

مذهب الشافعية (١):

ان الفكر والنظر بشهوة لا يفسد الصوم اذ هو انزال من غير مباشرة فأشبه الاحتلام ومثله فى الاقناع للخطيب (٢).

مذهب الحنابلة (٣):

يقول ابن قدامة ان الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه لا فعل له به.

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم (٤): لا ينقض الصوم حجامة أو احتلام .. الخ.

ثم قال (٥): أما الاحتلام فلا خلاف فى أنه لا ينقض الصوم الا ممن لا يعتد به.

مذهب الزيدية (٦):

يفسد الصوم بالامناء لشهوة فى اليقظة والامناء بالنظر، قيل لا يفسد كالاحتلام وقيل ان كان عن أول نظرة كالمحتلم.

[مذهب الشيعة الجعفرية]

جاء فى شرائع الاسلام (٧): ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٨): من لزمه غسل نهارا فى نوم أو ضرورة أو نسيان من الليل فضيعه أفطر وأعاد ما مضى، وقيل يومه، وقيل ان منع مانع من الاغتسال فلا افطار حتى يضيع قدر الاغتسال، وزاد (٩) أنه اذا لم يبطله التشاغل بشئ عن اتيان الاغتسال مثل أن يشتغل بعمل وهو يسخن الماء فلا بأس.

وجاء فى الموضوع نفسه عن حاجب أحد فقهاء المذهب: ان من لزمته الجنابة نهارا باحتلام فاستنجى وغسل رأسه فقط‍ صح صومه وأعاد صلاته.

[الاحتلام مظهر للبلوغ]

لا خلاف فى أن الاحتلام مظهر من مظاهر البلوغ.

يقول الألوسى (١٠): اتفق الفقهاء على أنه اذا احتلم الصبى فقد بلغ وانما يختلفون فى التعبير عنه وتصويره أو الاستدلال له، واليك بعض ما جاء فى كتب المذاهب:

[مذهب الحنفية]

قال الكاسانى (١١): البلوغ فى الغلام يعرف


(١) نهاية المحتاج شرح المنهاج ج‍ ٣ ص ١٧٠ طبعة الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) الاقناع مع حاشية البجرمى ج‍ ٢ ص ٣٢٩ المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ‍.
(٣) المغنى لابن قدامة ج‍ ٣ ص ١١٥ طباعة دار المنار سنة ١٣٦٨ هـ‍.
(٤) المحلى لابن حزم ج‍ ٦ ص ٥٠١، مطبعة الإمام بالقاهرة.
(٥) ج‍ ٦ ص ٥٠٣.
(٦) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٥١ مطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٧) ج‍ ١ ص ٩٩ طبعة دار الحياة ببيروت.
(٨) ج‍ ٢ ص ١٩٧.
(٩) المرجع السابق ص ٢٦٠.
(١٠) روح المعانى ج‍ ١٨ ص ٢١٠، المطبعة النبوية بالقاهرة.
(١١) بدائع الصنائع ج‍ ٧ ص ١٧١ طبعة شركة المطبوعات العالمية بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ‍.