للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

يستثنى الشافعية العاصى بسفره فلا تباح له الميتة عند اضطراره اليها حتى يتوب قال الاذرعى ويشبه أن يكون العاصى باقامته كالمسافر اذا كان الأكل عونا له على الاقامة (١).

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامه فى بيان حكم العاصى بسفره عند الاضطرار الى الميتة:

قال أصحابنا ليس للمضطر فى سفر المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق والآبق لقول الله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» قال مجاهد غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم وقال سعيد بن جبير اذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له فان تاب وأقلع عن معصيته (٢) حل له الأكل.

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم: ومن كان فى سبيل معصية كسفر أو قتال لا يحل فلم يجد شيئا يأكله الا الميتة أو الدم أو خنزيرا، أو لحم سبع أو بعض ما حرم عليه لم يحل له أكله حتى يتوب فان تاب فليأكل حلالا، وان لم يتب فان أكل أكل حراما وان لم يأكل فهو عاص لله تعالى بكل حال .. لأن الله تعالى لم يبح له ذلك الا فى حال يكون فيها غير متجانف لاثم ولا باغيا ولا عاديا وأكله ذلك عون على الاثم والعدوان وقوة له على قطع الطريق وفساد السبيل وقتل المسلمين وهذا عظيم جدا .. وما أمرناه قط‍ بقتل نفسه بل قلنا له أفعل ما افترض الله عليك من التوبة واترك ما حرم عليك من السعى فى الأرض بالفساد والبغى وكل فى الوقت حلالا طيبا (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الرخار أن الباغى كغيره فى حكم الاضطرار فالزيدية على هذا لا يفرقون بين العاصى والمطيع ثم ذكر بعد ذلك قولا آخر بالتفرقة بينهما لظاهر الآية وعلق عليه بقوله قلنا المراد بها ما ذكرنا ليوافق القياس والذى ذكره فى المراد من قوله تعالى «غَيْرَ باغٍ» أى غير متلذذ ولا مجاوز لدفع الضرورة (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب من لا يحضره الفقيه قلت يا ابن رسول الله ما معنى قوله تعالى


(١) مغنى المحتاج ج‍ ٤ ص ٣٠٧.
(٢) المغنى ج ١١ ص ٧٤ - ٧٥.
(٣) المحلى ج ٧ ص ٤٢٦.
(٤) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٣٣.