للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما افترض الله عليها من الصوم والصلاة لظن فى بعض دمها أنه حيض ولعله ليس بحيض والظن أكذب الحديث (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار فان استمر نزول الدم عليها وبقى يتردد حتى جاوز عشرة أيام فالمرأة لا تخلو اما أن تكون مبتدأة أو معتادة. فان كانت مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها فان لم يوجدن فمن قبل أمها … وهل يجب الترتيب فترجع الى الاقرب فالاقرب قال بعضهم لا ترتيب قال مولانا عليه السلام وفيه نظر فان اختلفن فكانت عادة أحداهن أكثر من غيرها فاختلف المتأخرون فى ذلك وان تغير الوقت فى الشهر الثانى وما بعده فان عد من - أى نساؤها - أو كنّ موجودات وهن مستحاضات أو لم تعرف عادتهن فبأقل الطهر وأكثر الحيض، وفى شرح الابانة عند القاسمية وأحد قولى الناصر عند اللبس يكون حيضها عشرا وطهرها عشرين واحد قولى الناصر ترجع الى التمييز (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة أن رجوع المبتدأة مع فقد التمييز الى عادة نسائها اجماعى كما فى الخلاف .. وظاهر السرائر حيث قال الذى تجاوز دمها العشرة ولا تمييز لها فلترجع الى عادة نسائها من أهلها فان لم يكن نساء من أهلها فلترجع الى أبناء سنها … وصرح فى المعتبر بأن رجوعها الى نسائها مشروط‍ باتفاقهن كلهن، واحتمل فى نهاية الاحكام رد المبتدأة الى أقل الحيض لأنه اليقين والزائد مشكوك فيه ولا يترك اليقين الا بمثله أو أمارة ظاهرة، وردها الى الاكثر لانه دم يمكن كونه حيضا ولان الغالب كثرة الدم للمبتدأة. والرجوع الى الاقران بعد الاقارب هو المشهور بين الاصحاب ومذهب الاكثر. وأكثر هذه الكتب اشترط‍ فيها اتحاد البلد بل هو داخل تحت المشهور ومذهب الاكثر

وقال فى الخلاف فان كان نساؤها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء تركت الصلاة فى الشهر الاول ثلاثة أيام وفى الثانى عشرة، وقد روى ترك الصلاة فى كل شهر ستة أيام أو سبعة، فاذا لم يوجد من نسائها أو أقرانها من ترجع اليهن أو وجدن واختلفن فعند الإمامية أقوال كثيرة (٣).

أما المبتدأة المميزة فانها ترجع الى التمييز اذا توافرت شروطه والحكم برجوع المبتدأة الى التمييز هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام. ويقول العاملى بل لا أجد فى ذلك خلافا وحكى بعضهم الاجماع عليه. وشروط‍ التمييز ثلاثة:

الشرط‍ الاول اختلاف لون الدم. فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فليس حيضا ونسب ذلك الى فقهاء أهل البيت عليهم السلام.

الشرط‍ الثانى مجاوزة الدم عشرة أيام.

والشرط‍ الثالث كون ما هو بصفة الحيض


(١) المحلى ح‍ ٢ ص ٢١٠.
(٢) شرح الازهار ح‍ ١ ص ١٥٤، ١٥٥.
(٣) مفتاح الكرامة ح‍ ١ من ص ٣٥٢ الى ٣٥٦.