للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توفرت فيه الشروط‍ المعتبرة شرعا - وذهب بعض العلماء ومنهم صاحب المبسوط‍ والايضاح والجامع الصغير الى ان اقرار الرجل انما صح بأربعة ليست منهم الأم.

[الاقرار بالزوجة]

ويجوز اقرار الرجل بالزوجة بشرط‍ أن تصدقه فى اقراره. ويشرط‍ أن تكون صالحة لأن تكون زوجة له عند الاقرار بألا يكون هناك مانع من الزوجية بينهما سواء كان من جهته او من جهتها فلو كان هناك مانع من ذلك لم يصح الاقرار بالزوجية وأن صدقته .. وينبنى على ذلك انه اذا اقر بنكاح امرأة فى نكاح الغير، أو فى عدته أو وثنية او مجوسية او لم تكن شيئا من ذلك ولكن كان هو متزوجا باختها أو بعمتها أو بخالتها أو بأربع سواها او بحرة وهى امة وصدقته هى فى هذا الاقرار لم يصح اقراره ولم يقبل منه ولا يترتب عليه أى أثر لأنه باطل شرعا.

[الاقرار بالمولى]

ويصح الاقرار بالمولى من جهة العتاقة سواء كان المولى الاعلى وهو المعتق او المولى الأسفل وهو المعتق ومثله المولى من جهة الموالاة. ويشترط‍ فيهما ألا يكون ولاء المقر له ثابتا من الغير. وفى ولاء الموالاة زاد الا يكون الغير قد عقل عنه. لأن الولاء كالنسب وقد تقدم ان من شروط‍ صحة الاقرار بالنسب أن يكون مجهول النسب وأن ثبوت النسب من الغير يمنع صحة الاقرار فكذلك فى الولاء ويشترط‍ أيضا أن يصدق المقر فى اقراره لما فى ذلك من الزام الحقوق على نحو ما تقدم فى الاقرار بالنسب.

[اقرار المرأة بما ذكر]

ويصح اقرار المرأة بأربعة. الأب المباشر.

والام المباشرة. والزوج. والمولى. أما اقرارها بالولد فليس على اطلاقه فى القبول او الرد بل فيه التفصيل الآتى:

[اقرارها بالولد]

اذا اقرت المرأة بنسب ولد وابنه منها فلا يخلو حالها: لأنها أما أن تكون ذات زوج فى وقت الاقرار واما أن تكون معتدة. واما أن تكون خالية من الأزواج والعدة فالأحوال ثلاث:

(أ) فان كانت ذات زوج وأقرت بأن الولد ابنها من هذا الزوج وصدقها الزوج فيما زعمت أنه ابنها منه ثبت نسبه منهما معا هى بالاقرار وهو بالتصديق والالتزام وأن كذبها الزوج فى الاقرار لم يصح اقرارها الا اذا شهدت لها امرأة ولو القابلة بالولادة ان كان الزوج ينكر الولادة أو بتعيين الولد ان كان الزوج لا ينكر الولادة. لانها تدعى أنه ابنها من هذا الزوج أى تدعى تحميل نسب الولد على هذا الزوج وهو لا يصدقها فى ذلك فلا تصدق الا بالحجة والحجة هنا شهادة المرأة الواحدة وهى كافية شرعا فى ذلك ولو كانت القابلة سواء شهدت على الولادة ان كانت محل خلاف أو على تعيين الولد ان كان الخلاف فى تعيينه.

وأما النسب فهو ثابت بالفراش.

وان كان الولد فى ايديهما بان كان رضيعا أو لا يعبر عن نفسه. وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت الزوجة أنه ابنها من