للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تردد. أى فى أول بطن حدث بعد الردة، تردد هل يجوز استرقاقه أولا؟ والتردد لأبى طالب (١).

[مذهب الإمامية]

ولد المرتد بحكم المسلم فان بلغ مسلما فلا بحث فان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فان تاب والا قتل، ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول وان كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادها كان بحكمهما واختلف فى جواز ارتداده (٢).

[جناية المرتد]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: اذا أصاب المرتد مالا أو شيئا مما يوجب القصاص أو حد السرقة أو الدية أو أصابه وهو مرتد فى دار الاسلام، ثم لحق وحاربنا، ثم جاء مسلما فانه يؤاخذ بذلك كله. ولو أصابه بعد ما لحق مرتدا فأسلم فلا يؤاخذ بشئ من ذلك لأن الحربى لا يؤاخذ بعد الاسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا لنا (٣).

وقالوا: ان ما يغتصبه المرتد من شئ أو يفسده وثبت الغصب أو الاتلاف بالمعاينة أو بالبينة فضمان ذلك فى ماله عندهم جميعا. أما اذا ثبت باقرار المرتد فان ذلك يستوفى من كسب الردة عند أبى حنيفة، وعند محمد وأبى يوسف يستوفى ذلك من الكسبين، واذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق أو قتل، فديته تكون واجبة عليه فى كسب اسلامه ان كان ثمة والا فانها تجب فى كسب ردته (٤) قال فى الهداية والفتاوى الهندية:

ان رأى أبى حنيفة ان الدية تكون فى كسب اسلامه خاصة وعند محمد وأبى يوسف تكون الدية فى الكسبين جميعا لنفوذ تصرفاته فى الحالين ولأن العواقل لا تعقل المرتد فى ردته لانعدام النصرة (٥).

[مذهب المالكية]

اذا جنى المرتد على عبد ومات أو قتل على ردته أخذت منه قيمته مطلقا أى سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ، واذا جنى على ذمى عمدا أخذت دية الذمى من ماله بسبب ما جنى، واذا جنى عليه خطأ لم يؤخذ من ماله شئ، وتؤخذ الدية من بيت المال، واذا جنى على الحر المسلم عمدا فلا يؤخذ منه شئ، لأن حده القود وهو يسقط‍ بقتله بردته، وأما لو جنى خطأ على مسلم كانت دية ذلك على بيت المال (٦).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: اذا فعل المرتد الممتنع ما يوجب العقاب ثم تاب، فقد قال الشافعى فى قول لم نقم عليهم شيئا لأنهم فعلوه وهم مشركون ممتنعون فقد ارتد طليحة وقتل ثابت بن الأضرم وعكاشة بن محصن بيده ثم أسلم فلم يقد منه ولم يعقل لأنه فعل ذلك فى حالة الشرك ولاتباعة عليه فى الحكم


(١) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٥٨٠، ٥٨١.
(٢) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٢٥٩، ٢٦٠.
(٣) شرح الدر المختار ح‍ ٣ ص ٣١٢، ٣١٣.
(٤) الفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ٢٥٦.
(٥) الهداية ح‍ ٢ ص ١٦٨ والفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ٢٥٥، ٢٥٦.
(٦) حاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٠٥.