للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: الغنى والفقير سواء، فان عينهم سوى بينهم، فان كان للغنى ولد فقير أعطى بقدر حاجته.

وقال فى النوادر ومن المجموعة من حبس على قوم وأعقابهم أن ذلك كالصدقة، ولا يعطى الغنى منها شيئا، ويعطى المسدد بقدر حاله، فان كان للاغنياء أولاد كبار فقراء وقد بلغوا أعطوا بقدر حاجتهم.

قال الباجى يريد بالمسدد الذى له كفاية وربما ضاق حاله لكثرة عياله.

وفهم من قوله ولم يعينهم أنه لو عينهم أنه يسوى بينهم وهو كذلك.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (١): أن الواقف ان قال وقفت على أولادى دخل فيه الذكر والأنثى والخنثى، لأن الجميع أولاده، ولا يدخل فيه ولد الولد، لأن ولده حقيقة ولده من صلبه.

فان كان له حمل لم يدخل فيه حتى ينفصل.

فاذا انفصل استحق ما يحدث من الغلة بعد الانفصال دون ما كان حدث قبل الانفصال، لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا.

وان وقف على ولده وله ولد فنفاه باللعان لم يدخل فيه.

وقال أبو اسحق يدخل فيه، لأن اللعان يسقط‍ النسب فى حق الزوج، ولا يتعلق به حكم سواه، ولهذا تنقضى به العدة.

والمذهب الأول، لأن الوقف على ولده باللعان قد بان أنه ليس بولده، فلم يدخل فيه.

وان وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات، لأن الجميع أولاد أولاده فان قال على نسلى أو عقبى أو ذريتى دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا لأن الجميع من نسله وعقبه وذريته، ولهذا قال الله تعالى «وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ٢، وَزَكَرِيّا وَيَحْيى وَعِيسى ٣. وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ، وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ} (٤)» فجعل هؤلاء كلهم من ذريته على البعد وجعل عيسى من ذريته وهو ينسب اليه بالأم.

فان وقف على عترته فقد قال ابن الأعرابى وثعلب هم ذريته.

وقال القتيبى: هم عشيرته.


(١) من كتاب المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٤٤٤ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٢٧٦ هـ‍ مطبعة دار احياء الكتب العربية.
(٢) الآية رقم ٨٤ من سورة الانعام.
(٣) الآية رقم ٨٥ من سورة الانعام.
(٤) الآية رقم ٨٦ من سورة الانعام.