للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على حائل بغاسل تحت ذلك الحائل لان المسح رفع، ويصح ائتمام متنفل بمفترض لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه، ولا يصح ان يؤم من عدم الماء والتراب او به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بأحدهما بمن تطهر بأحدهما، ولا يصح ان يأتم مفترض بمتنفل لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولان صلاة المأموم لا تؤدى بنية الامام اشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلى الظهر الا اذا صلى بهم فى خوف صلاتين لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أولا لزمته الاعادة وعلى ذلك فله ان يؤم فيها من لم يصل لان الاصل بقاء الصلاة فى ذمته ووجوب فعلها أشبه ما لو شك هل صلى أولا ولا يصح ائتمام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر او غيرهما كالعشاء ولا عكسه ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما لما تقدم من قول النبى صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه لان الاختلاف فى الصفة كالاختلاف فى الوصف.

أما اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه فقد جاء فى كشاف القناع (١): لو ائتم المسافر بامام يشك فى كونه مسافرا أو ائتم بمن يغلب على ظنه انه مقيم ولو بان الامام بعد مسافر الزم المأموم ان يتم لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الاحرام وان صلى مقيم ومسافر خلف امام مسافر اتم المقيم اذا سلم امامه اجماعا واذا ام مسافر مقيمين فأتم بهم الصلاة صح لان المسافر يلزمه الاتمام بنيته ويسن أن يقول الامام المسافر للمقيمين اتموا فانا سفر للحديث ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة، ثم قال (٢):

فان قصر امام مسافر قضى أى أتم المقيم كمسبوق ما بقى من صلاته ولم تكره امامته اذن كالعكس اى كأمامة المقيم للمسافر وان اتم المسافر كرهت امامته بالمقيم خروجا من خلاف من منعها نظرا الى أن ما زاد على الركعتين نفل فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل وجوابه المنع وان الكل فرض ولذلك قال وان تابعه أى الامام المسافر المقيم صحت صلاته لان المسافر اذا نوى الاتمام لزمه فيصير الجميع فرضا.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: انه لا يجوز الائتمام بمن لم يبلغ الحلم لا فى فريضة ولا فى نافلة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان القلم رفع عن الصغير حتى يحتلم» فصح انه غير مأمور ولا مكلف ومن ائتم بمن لم يؤمر ان يؤتم به وهو عالم بحاله فصلاته باطلة فان لم يعلم بأنه لم يبلغ وظنه رجلا بالغاو فصلاة المؤتم به تامة كمن صلى خلف جنب او كافر لا يعلم بهما ولا فرق، ويجوز ان تؤم المرأة النساء ولا يجوز أن تؤم الرجال قال على اما منعهن من امامة الرجال فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ان المرأة تقطع صلاة الرجل وان موقفها فى الصلاة خلف الرجال، والامام لابد له من التقدم أمام المؤتمين، أو من الوقوف عن يسار المأموم اذا لم يكن معه غيره فلو تقدمت المرأة امام الرجل لقطعت صلاته وصلاتها وكذلك لو صلت الى جنبه لتعديها


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣١٢ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق على متن الاقناع ج ١ ص ٣١٣ الطبعة السابقة