للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانه لا يصير اميا بهذا الابدال وظاهرة ولو علم الفرق بينهما لفظا ومعنى كما تصح امامته بمثله لان كلا من الضاد والظاء من اطراف اللسان وبين الاسنان وكذلك مخرج الصوت واحد قاله الشيخ فى شرح العمدة وان قدر على صلاح ذلك اى ما تقدم من ادغام حرف فى آخر لا يدغم فيه او ابدل حرفا بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بظاء او على اصلاح اللحن المحيل للمعنى لم تصح صلاته ما لم يصلحه لانه اخرجه عن كونه قرآنا، وتكره ويصح امامة كثير اللحن الذى لا يحيل المعنى كجر دال الحمد ونصب هاء الله ونصب باء رب ونحوه سواء كان المؤتم مثله او كان لا يلحن لان مدلول اللفظ‍ باق وهو كلام الله سبحانه وتعالى قال فى الانصاف وهو المذهب مطلقا المشهور عند الاصحاب، وقال ابن منجا فى شرحه فان تعمد ذلك لم تصح صلاته لانه مستهزئ ومتعمد، قال فى الفروع وهو ظاهر كلام ابن عقيل فى الفصول، وعلم من كلامه ان من سبق لسانه باليسير لا تكره امامته لانه قل من يخلو من ذلك امام او غيره، وتكره امامة من يأتبه الصرع وتصح وتكره امامة من اختلف فى صحة امامته قاله فى الفروع وتكره وتصح امامة الاقلف أما الصحة فلانه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته واما الكراهة فللاختلاف فى صحة امامته وتكره وتصح امامة أقطع اليدين او اقطع أحدهما أو اقطع رجلين أو اقطع احداهما قال فى شرح المنتهى ولا يخفى ان محل الصحة ما اذا امكن اقطع الرجلين القيام بأن يتخذ له رجلين من خشب او نحوه واما اذا لم يمكنه القيام فلا تصح امامته الا بمثله قال ابن عقيل وتكره امامة أقطع انف وتصح وتكره وتصح امامة الفأفاء الذى يكرر الفاء والتمتام الذى يكرر التاء ومن لا يفصح ببعض الحروف كالكاف والضاد، أما صحة امامته فلاتيانه بفرض القراءة والكراهة لعدم فصاحته ويكره أن يؤم الرجل انثى أجنبية فأكثر لا رجل معهن لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلو الرجل بالاجنبية ولما فيه من مخالطة الوسواس ولا بأس فى ان يؤم ذوات محارمه او أجنبيات معهن رجل فاكثر لان النساء كن يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ويكره أن يؤم الرجل قوما اكثرهم يكرهه نصا بحق لخلل فى دينه او فضله لحديث أبى امامة رضى الله تعالى عنه مرفوعا:

ثلاثة لا تجوز صلاتهم وآذانهم العبد الآبق حتى يرجع. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط‍ وامام أم قوما وهم له كارهون. رواه الترمذى فان كرهه بعضهم لا يكره ان يؤمهم لمفهوم الخبر والأولى ان يؤمهم ازالة لذلك الاختلاف ذكره فى الشرح، ولا يكره الائتمام به حيث صلح للامامة لان الكراهة فى حق الامام دون المأمومين للاخبار وان كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة فى حقه ولا بأس بامامة ولد زنا ولقيط‍ ومنفى بلعان وخصى وجندى واعرابى اذا سلم دينهم وصلحوا لها لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤم القوم أقرؤهم الخ، وبصح ائتمام من يؤدى الصلاة بمن يقضيها رواية واحدة قاله الخلال لان الصلاة واحدة وانما اختلف الوقت، ويصح ائتمام من يقضى الصلاة بمن يؤديها ويصح ائتمام قاضى ظهر يوم آخر ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم لانه اتى بالطهارة على الوجه الذى يلزمه والعكس اولى ويصح ائتمام ماسح