للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دال نعبد ونون نستعين فليس أميا، وان اتى باللحن المخل للمعنى مع القدرة على اصلاحه لم تصح صلاته لانه اخرجه عن كونه قرآنا فهو كسائر الكلام وحكمه حكم غيره من الكلام وأن عجز عن اصلاح اللحن المخل للمعنى قراه فى فرض القراءة لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استعطتم وما زاد عن الفاتحة تبطل الصلاة يعمد اللحن المحل للمعنى فيه واللحن لا يبطل الصلاة اذا لم يحل المعنى فأن احاله كان عمده كالكلام وسهوه كالسهو عن كلمته وجهله كجهلها ويكفر ان اعتقد اباحته اى اباحة اللحن المحيل للمعنى لادخاله فى القرآن ما ليس منه وان كان اللحن المحل للمعنى لجهل او نسيان أو آفة كسبق لسانه أو غفلته لم تبطل صلاته لحديث عفى لامتى الخطأ والنسيان ولم تمنع امامته لانه ليس بأمى وتصح امامة أمى بمثله لمساواته له، وان ام أمى أميا وقارئا فان كانا أى المأمومان عن يمين الامام او كان الامى فقط‍ عن يمينه والقارئ عن يساره صحت صلاة الامام لانه نوى الامامة بمن يصح أن يأتم به وصحت صلاة المأموم الامى لانه اقتدى بمثله ووقف فى موقفه وبطلت صلاة القارئ لاقتدائه بأمى وان كان المأمومان الأمى والقارئ - خلف الامى أو كان المأموم القارئ وحده عن يمين الامام والمأموم الامى عن يساره فسدت صلاة الكل أما الامام فلأنه نوى الامامة بمن لا يصح ان يؤمه وأما القارئ فلاقتدائه بالامى وأما الامى فلمخالفته موقفه - قال صاحب الكشاف فى هذا نظر لان المأموم الامى لا تبطل صلاته بيسار امامه الا بركعة فصح اقتداؤه أولا بالامام وبطلان صلاته بعد لا يؤثر فى بطلان صلاة الامام (١) ثم قال: (٢) ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الاول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الاخير منها ولا اقتداء العاجز عن النصف الاخير من الفاتحة بالعاجز عن النصف الاول ولا يصح اقتداء من يبدل حرفا من الفاتحة بمن يبدل حرفا غيره منها لعدم المساواة، ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدرها لا يصح أن يصلى خلف من لا يحسن شيئا من القرآن وجوزه الموفق وغيره لانهما أميان قال ابن تميم رحمه الله تعالى وفيه نظر، وان صلى خلف من يحسن دون السبع فوجهان، واذا اقيمت الصلاة وهو فى المسجد والامام ممن لا يصلح للامامة فأن شاء صلى خلفه واعاد قاله (٣) فى الشرح وغيره قلت ولعل المراد أن خاف فتنة او اذى وان شاء صلى وحده جماعة بامام يصلح للعذر أو صلى وحده ووافقه فى افعاله ولا اعادة عليه وان سبق لسانه الى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه كقوله «ان المتقين فى ضلال وسعو» ونحوه لم تبطل صلاته لحديث عفى لا متى عن الخطأ والنسيان ولم يسجد له اذا كان سهوا عند المجد. وحكم من أبدل من الفاتحة حرفا بحرف لا يبدل كالالثغ الذى يجعل الراء غينا ونحوه حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى فلا يصح ان يؤم من لا يبدله لما تقدم الاضاد المغضوب والضالين اذا أبدلها بظاء فتصح امامته بمن لا يبدلها ظاء


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣١١ نفس الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق على متن الاقناع ج ١ ص ٣١٢ الطبعة السابقة
(٣) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣١٣ نفس الطبعة السابقة.