للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاحتمال كونه أمرأة ولا امامة خنثى بخناثى مشكلين لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال وان لم يعلم المأموم يكون الامام امرأة أو خنثى الا بعد الصلاة اعاد صلاته لانه مفرط‍ لأن ذلك لا يخفى غالبا، وتصح امامة المرأة بنساء لما رواه الدار قطنى عن ام ورقة رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لها ان تؤم نساء أهل دارها (١).

وان صلى (٢) رجل خلف من يعلمه خنثى لكن يجهل اشكاله ثم بان الخنثى بعد الصلاة رجلا فعلى المأموم الاعادة كمن صلى خلف من يظنه محدثا فبان متطهرا وأن صلى خلف الخنثى وهو لا يعلم انه خنثى فبان بعد الفراغ رجلا فلا اعادة عليه لصحة صلاته فى نفس الامر وعدم شكه حال الفعل فيما يفسدها ولا تصح امامة مميز لبالغ فى فرض، نص عليه ورواه الأثرم عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله تعالى عنهم وقال النبى صلّى الله عليه وسلّم «لا تقدموا صبيانكم ولأنها حال كمال والصبى ليس من اهلها وتصح امامة المميز للبالغ فى نفل ككسوف وتراويح وتصبح امامة مميز بمثله لانه متنفل يؤم متنفلا ولا تصح امامة محدث يعلم ذلك ولا امامة نجس يعلم ذلك لانه أخل بشرط‍ الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له فى نفسه فيعيد من صلى خلفه ولو جهل الحدث أو النجس المأموم وحده وعلمه الامام فيعيدون كلهم ولا فرق بين الحدث الأصغر والاكبر ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة، فان جهل الامام والمأمومون الحدث أو النجس حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأمومين وحدهم دون الامام لما روى البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم وروى أن عمر رضى الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح ثم خرج الى الجرف فاهراق الماء فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم تعد الناس وروى مثل ذلك عن عثمان وابن عمر رضى الله تعالى عنهم ولان الحدث مما يخفى ولا سبيل الى معرفته من الامام للمأموم فكان معذورا فى الاقتداء به الا فى الجمعة اذا كانوا اربعين بالامام فانها لا تصح اذا كان الامام محدثا أو نجسا وكذا لو كان احد المأمومين محدثا أو نجسا فى الجمعة وهم اربعون فقط‍ فيعيد الكل لفقد العدد المعتبر فى الجمعة لان المحدث أو النجس وجوده كعدمه فان كانوا اربعين غير المحدث أو النجس فالاعادة عليه وحده، ولا تصح امامة أمى بقارئ ومضت السنة على ذلك قاله الزهرى لأن القراءة ركن مقصود فى الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كالطهارة والسترة وهو يتحملها عن الماموم وليس هو من أهل التحمل والأمى هو من لا يحفظ‍ الفاتحة أو يدغم منها حرفا لا يدغم وهو الأرت وفى المذهب هو الذى فى لسانه عجلة تسقط‍ بعض الحروف، أو يلحن فى الفاتحة لحنا يخل المعنى كفتح همزة اهدنا وضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف اياك فان لم يخل المعنى كفتح


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣٢٨، ص ٣٢٩ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق على متن الاقناع ج ١ ص ٣٠٦ الطبعة السابقة.