للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن لا يتابع الامام فى سجود السهو اذا انتبه فى حال اشتغال الامام بسجود السهو أو جاء اليه من الوضوء فى هذه الحالة بل يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد فى آخر صلاته بخلاف المسبوق أو المقيم خلف المسافر حيث لا يتابع الامام فى سجود السهو ثم يشتغل بالاتمام.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير:

انه تبطل الصلاة باقتداء بامام ظهر فى الصلاة أو بعدها كافرا لأن شرط‍ من يقتدى به أن يكون مسلما. وفى عد الاسلام من شروط‍ الامام مسامحة اذ هو شرط‍ فى الصلاة مطلقا ولا يعد من شروط‍ الشئ الا ما كان خاصا به ولا يحكم باسلامه الا اذا علم منه النطق بالشهادتين ومن صلى خلف امام يظنه مسلما فظهر انه كافر فقيل يعيد مطلقا ولو كان زنديقا وطالت مدة صلاته اماما بالناس وقيل لا يعيد مأمومه ما جهر فيه ويعيدها ما أسر فيه وقيل ان كان آمنا واستمر على اسلامه بحيث طالت مدة صلاته اماما بالناس فالصلاة التى صليت خلفه صحيحة ولا اعادة للمشقة ورد هذا القول بانه قد صلى جنبا جاهلا وهذا الخلاف بالنسبة لاعادة الصلاة خلفه وعدم اعادتها وان كان يحكم باسلامه بحصول الصلاة منه اذا تحقق منه النطق فيها بالشهادتين على المعتمد، ولا يقال حيث حكم باسلامه صحت صلاته لانا نقول اسلامه أمر حكمى يعنى ليس اسلامه حقيقة وانما فائدته اجراء احكام المرتد عليه بعد، وكذا تبطل صلاة باقتداء بمن بان أنه امرأة ولو لمثلها فى فرض أو نفل او بان خنثى مشكلا ولو لمثله كذلك لأن شرطه تحقق الذكورة وصلاتهما صحيحة، ولو نوى كل الامامة او بان مجنونا مطبقا أو يفيق أحيانا وأم حال جنونه واما لو أم حال افاقته فصحيحة على التحقيق وليس فى ابن عرفة ما يخالفه كما وهم لأن شرطه العقل أو بان فاسقا بجارحة كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لأن شرطه العدالة والمعتمد انه لا تشترط‍ عدالته فتصح امامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر أو يخل بركن أو شرط‍ او سنة على أحد القولين فى بطلان صلاة تاركها عمدا على أن عدم الاخلال بما ذكر شرط‍ فى صحة الصلاة مطلقا وكذا تبطل (١) صلاة من اقتدى بمن بان مأموما بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضى أو اقتدى بمن يظن انه الامام فاذا هو مأموم وليس منه من ادرك دون ركعة فتصح امامته وينوى الامامة بعد ان كان نوى المأمومية لأن شرطه ان لا يكون مأموما أو بان محدثا ان تعمد الحدث فيها او قبلها وصلى عالما بحدثه أو تذكره فى أثنائها وعمل عملا


(١) المرجع السابق للشيخ محمد عليش ج ١ ص ٣٢٧ نفس الطبعة المتقدمة وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير وبهامشة الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ١ ص ٣٢٥، ص ٣٢٦ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر