للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها لا أن نسيه ولم يتذكر حتى فرغ منها أو سبقه او تذكر فى الاثناء فخرج ولم يعمل بهم عملا فهى صحيحه لهم ولو جمعة ويحصل لهم فضل الجماعة ان استخلفوا، وهو واجب فى الجمعة فقط‍ أو لم يتعمد ولكن علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها ودخل معه ولو ناسيا وليس كالنجاسة اذا علم بها قبلها ونسيها حين الدخول لخفتها وفى الخطاب

من صلى اماما بثوب نجس ولم يعلم هو ولا من خلفه حتى فرغ من صلاته فانه يعيد فى الوقت ويختلف فى اعادتهم والمشهور انهم لا يعيدون واما ان علم بالنجاسة هو أو أحد المأمومين فمن علم حكمه حكم من تعمد الصلاة بالنجاسة وكذا تبطل صلاة من اقتدى بعاجز عن ركن قولى أو فعلى الا ان يساوى المأموم امامه فى العجز كالقاعد يقتدى بمثله لعجز فانه يجوز. فالركن القولى كالفاتحة والفعلى كالركوع أو السجود أو القيام والفرض ان ذلك المقتدى قادر على ذلك الركن الذى لا يقدر عليه امامه ومثل العاجز عن ركن العاجز عن القيام لكن يقوم باعانة غيره كما نقله شيخنا عن بعض شيوخه أو بعاجز عن علم بما لا تصح الصلاة الا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة لان شرطه القدرة على الاركان والعلم بما تصح به الصلاة والمراد بالعلم الذى هو شرط‍ فى صحتها ان يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره بان أخذ كلا من الوضوء والغسل والصلاة عن عالم ولكن لا يعرف الفرض من غيره وذلك بشرط‍ أن يعلم أن فيها فرائض وسننا أو يعتقد ان الصلاة مثلا فرض على سبيل الاجمال وأما اذا اعتقد ان جميع اجزائها سنن أو أن الفرض سنة وكذا اعتقاد ان كل جزء منها فرض على قول فلا تصح له ولا لهم والأظهر فى هذا الأخير الصحة، قال الدسوقى: اذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فان صلاته صحيحة اذا سلمت من الخلل سواء علم ان فيها فرائض وسننا أو اعتقد فرضية جميعها على الاجمال أو اعتقد ان جميع أجزائها سنن أو اعتقد ان كل جزء منها فرض وان لم تسلم صلاته من الخلل فهى باطلة فى الجميع هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا ويدل له قول النبى صلّى الله عليه وسلّم، صلوا كما رأيتمونى أصلى فلم يأمرهم الا بفعل ما رأوا وأهل العلم نوابه صلّى الله عليه وسلّم فهم مثله فى الاقتداء بكل فكأنه قال «صلو كما رأيتمونى أصلى أو رأيتم نوابى يصلون، ويفهم من ذلك أن من اقتدى بشيخ مقوسى (١) الظهر لا تصح صلاته وهو ظاهر والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ وذلك فى غير قتال المسايفة كمريض مضطجع صلى بمثله وأما فيه فيجوز وانما منع فى غيره لأن


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ١ ص ٣٢٨ الطبعة السابقة