للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الايماء لا ينضبط‍ فقد يكون ايماء المأموم أخفض من ايماء الامام وهذا يضر وقد يسبق المأموم الامام فى الايماء وهذا المشهور من سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم ومقابلة لابن رشد والمازرى.

قال الحطاب: ويفهم من عموم ذلك جواز صلاة المريض المضطجع بالمرضى المضطجعين وعن ابن القاسم من كتاب الصلاة: اذا لم يستطيعوا القعود وكان امامهم لا يستطيع الجلوس فلا أعرف هذا ولا امامة فيه قال ابن رشد وأما امامة المضطجع المريض بالمضطجعين المرضى فمنع من ذلك فى الرواية والقياس أن ذلك جائز اذا استوت حالهم الا أن يريد أنهم لا يمكنهم الاقتداء به لأنهم لا يفهمون فعله لأجل اضطجاعهم فيكون لذلك وجه فان فعل أجزأته صلاته وأعاد القوم قال يحيى بن عمر وهو مبين بقول ابن القاسم، وربما يقال: انهم يمكنهم الاقتداء به بسماع تكبيره وقاله ابن فرحون قال فى حواشى البجائى قال أبو اسحق أن فهموا عنه بالاشارة جاز وقال ابن عرفة:

وروى موسى منع امامة مضطجع لمرضى مثله قال ابن رشد: القياس جوازه ان أمكن الاقتداء قال المازرى وعلى امامة الجالس قال أصحابنا:

لا يؤم مومئ اذ لا يأتم ذو ركوع وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة قال ابن عرفة قلت:

مفهومه لو استويا جاز كابن رشد.

وكذا تبطل صلاة باقتداء من أمى بأمى ان وجد قبل الدخول فى الصلاة قارئ وتبطل عليهما مما جاء فى التوضيح (١) واشار ابن عبد السّلام الى ان الخلاف فى الأخرس والأمى مقيد بعدم وجود القارئ وأنهما اذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ فلا لان القراءة لما كان الامام يحملها كان تركهما الصلاة خلفه تركا للقراءة اختيارا وفيه نظر فقد قال سند ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمى اذا امكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل وقال اشهب لا يجب الائتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه ان يأتم بالقائم فعلم منه أن الخلاف انما هو فيما اذا وجد قارئ وأما اذا لم يوجد فالصحة اتفاقا فلو اقتدى الامى بمثله عند عدم القارئ فطرأ قارئ بعد الاقتداء لم يقطع له ان كان الوقت ضيقا والا قطع.

وكذا تبطل صلاة من اقتدى بقارئ بنحو قراءة ابن مسعود رضى الله تعالى عنه من كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثمانى كقراءة «فامضوا الى ذكر الله» بدل «فاسعوا الى ذكر الله» وكقراءة «فبرئ» والله مما قالوا وكان عند الله وجيها أما ان كانت شاذة موافقة لرسم المصحف العثمانى فلا تبطل وان حرمت القراءة بالشاذ كقراءة أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت «بضم التاء فى الجميع» ومن اقتدى بعبد فى صلاة الجمعة فلا تصح صلاته لعدم وجوبها على العبد، وكذا تبطل صلاة من اقتدى بصبى وكان من اقتدى به بالغا وذلك يكون فى فرض لانه متنفل وبغير الفرض للبالغين تصح امامته


(١) المرجع السابق وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ١ ص ٣٢٩ نفس الطبعة المتقدمة