للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان لم تجز قال الدسوقى: اعلم أن الصبى اذا صلى فانه لا ينوى فرضا ولا نفلا وله ان ينوى النفل فان نوى الفرض فقيل تبطل صلاته لانه متلاعب اذ لا فرض عليه وقيل لا تبطل والظاهر من القولين القول الثانى كما قرر شيخنا رحمه الله تعالى هذا فى صلاته نفسه واما ان اقتدى به واحد فصلاة ذلك المقتدى به باطلة على الاطلاق اذا أم فى فرض فان أم فى النفل صحت الصلاة وان لم تجز ابتداء على المشهور وقيل بجواز امامته فى النافلة وكل هذا اذا كان المؤتم به بالغا واما امامته لمثله فجائزة ولو فى فرض وقيل تبطل الصلاة باقتداء بلاحن مطلقا بفاتحة أو غيرها سواء كان اللحن بغير المعنى أولا أو فى الفاتحة فقط‍ أو ان غير المعنى كضم تاء أنعمت وقيل تصح مطلقا وهو المعتمد وان امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمى وهو الاظهر أو كره عند ابن رشد أو أجيز عند غيرهما فالأقوال ستة.

قال الحطاب (١): ان فى صلاة المقتدى بالمحان ستة اقوال.

الأول: انها باطلة سواء كان لحنه فى الفاتحة او غيرها وسواء غير المعنى أولا وهذا القول الذى ذكره ابن يونس عن ابن القابسى وانه تأوله على المدونة وقال انه أصح قال خليل فى التوضيح وفى قول ابن الحاجب والشاذ الصحة اشارة الى ان المشهور البطلان لكن لا أعلم من صرح بتشهيره نعم قال القابسى وهو الصحيح واحتح له بقوله فى المدونة ولا يصلى من يحسن خلف من لا يحسن القراءة وهو أشذ من تركها قال ولم يفرق فى المدونة بين فاتحة وغيرها ولا بين من يغير المعنى وغيره ونقل ابن عرفة عن ابن يونس انه نقل هذا القول عن ابن القابسى وزاد فيه ان لم تستو حالهما قال الحطاب: ولم أقف فى كلام ابن يونس على هذه الزيادة فى هذا القول وانما ذكرها فى قول ابن اللباد وهذا القول هو الذى قدمه خليل معتمدا على تصحيح عبد الحق وابن يونس وان كان ابن رشد قد ضعفه ورده.

القول الثانى: ان كان لحنه فى أم القرآن لم يصح الاقتداء به وان كان لحنه فى غيرها صحت الصلاة خلفه وهذا قول ابن اللباد وابن أبى زيد وابن شبلون قال فى التوضيح قال ابن عبد السّلام وبهذا كان كثير من ادركنا يفتى. قال الحطاب قال ابن ناجى فى شرح المدونة وشاهدت شيخنا الشبيبى يفتى به بالقيروان. وكذلك أفتى به غير واحد وقيده ابن يونس بان لا تستوى حال الامام والمأموم كما تقدم فى كلامه وهذا هو القول الثانى فى كلام خليل.

القول الثالث. ان كان لحنه يغير المعنى لم تصح الصلاة خلفه وان لم يغير المعنى صحت أمامته وهذا قول ابن القصار والقاضى عبد الوهاب.

والقول الرابع: أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداء فان وقع ونزل لم تجب الاعادة وهذا قول ابن حبيب وقال ابن رشد أنه أصح الاقوال كما تقدم.

القول الخامس: ان امامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره فان أم


(١) الحطاب وبهامشة التاج والاكليل لمختصر خليل لابى عبد الله بن يوسف الشهير بالمواق ج ٢ ص ١٠١، ص ١٠٢ الطبعة الآية رقم ١٧ من سورة الغاشية ٩١٢