مع وجود غيره صحت صلاته وصلاتهم وهذا اختيار اللخمى كما تقدم.
القول السادس: ان الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداء وهذا القول حكاه اللخمى كما تقدم وانكره المازرى وقال لم أقف عليه كما تقدم. وقال ابن عرفه قال المازرى نقل اللخمى الجواز مطلقا لا اعرفه قال ابن عرفة قال الحطاب: عزاه ابن رشد لابن حبيب واختاره قال ابن ناجى فى شرح المدونة وفيما قاله ابن عرفة نظر لأنه انما عز الابن حبيب الكراهة واذا وقع اللحن من المصلى فى الصلاة فلا يخلو اما ان يكون سهوا او غير سهو فان كان سهوا فلا شك أن ذلك لا يبطل الصلاة سواء وقع فى الفاتحة او فى غيرها وسواء غير المعنى أم لم يغيره لأن غايته أن يكون ذلك بمنزلة من تكلم فى الصلاة سهوا وذلك لا يبطلها وغايته أيضا ان يكون اللاحن أسقط من الفاتحة كلمة أو كلمتين أو ثلاثا سهوا لأن ذلك اكثر ما يمكن ان يقع فيه اللحن سهوا فى الغالب وذلك لا يبطلها لانه قد تقدم ان من ترك آية منها سجد للسهو ولا تبطل صلاته فكيف بالكلمتين والثلاثة فكيف بمن لم يترك ذلك حقيقة وان كان اللحن الواقع فى الصلاة على غير وجه السهو فلا يخلو اما ان يكون عمدا مع القدرة على الاتيان بالصواب او اتى به المصلى لعدم قدرته على الاتيان بالصواب فان كان ذلك مع القدرة على الاتيان بالصواب فلا شك فى بطلان صلاة فاعل ذلك وصلاة من اقتدى به لانه قد تكلم فى الصلاة بغير القرآن والذكر عمدا والكلمة الواحدة تبطل الصلاة وان كان اللحن لعدم القدرة على الاتيان بالصواب فان كان ذلك لعجز عن التعليم اما لعدم قبول ذلك طبعا كبغض الأعاجم وجفاة الاعراب وكثير من العبيد والاماء، أو كان لضيق الوقت عن التعليم مع عدم القدرة على الائتمام بمن لا يلحن فى الوجهين فلا شك فى صحة صلاته فى نفسه ويصير ذلك كاللكنة ويجرى الخلاف المتقدم فى صلاة المقتدى به وان كان ذلك مع القدرة على التعلم وامكانه وامكان الاقتداء فيجرى الخلاف فى صلاته هو على الخلاف فيمن عجز عن الفاتحة وقدر على الائتمام هل تبطل صلاته ام لا وتقدم ان فى ذلك قولين وان ظاهر المذهب البطلان واشار خليل فى التوضيح الى هذا وقال ابن الحاجب والظاهر ان من يمكنه التعلم كالجاهل فى البابين قال فى التوضيح يريد بالبابين اللحان والألكن ويعنى انه اذا امكن كل واحد منهما ان يتعلم فهو غير معذور وقد اختلف فى صلاة من اقتدى بمن لا يميز بين الضاد والظاء على قولين مشهورين وقد علمت مما تقدم ان الذى وقع فى كلام اكثر الشيوخ ان الصلاة صحيحة بل تقدم فى كلام ابن رشد انه لا خلاف فى ذلك ولم يقل بالبطلان فى ذلك الا القابسى والشيخ ابن ابى زيد وعنهما نقل البطلان فى التوضيح وانما قال خليل:
خلاف لتصحيح ابن يونس وعبد الحق لقول القابسى كما تقدم لكن القول بالصحة هنا أقوى لحكاية ابن رشد الاتفاق عليه (١) وقال الدسوقى وهل تبطل صلاة مقتد بغير مميز بين ضاد وظاء أو صاد وسين أو ذال وزاى مطلقاء أو تصح صلاة المقتدى به وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد؟ خلاف