للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصدقات محلها: ان رأى ذلك على مذهب مالك الذى يرى أنه ان جعل الزكاة كلها فى صنف واحد أجزاه وقد قيل انه لا يجوز أن يؤدى دين الميت من الزكاة. فعلى هذا القول انما يؤدى الامام دين من مات من الفئ (١) وجاء فى بلغة السالك (٢) (وللناظر أن يقترض لمصلحة الوقف من غير اذن الحاكم ويصدق فى ذلك).

[مذهب الشافعية]

جاء فى قليوبى على الجلال وعميره (وله - والناظر - الاقتراض على الوقف، ولو من ماله عند الحاجة ان شرط‍ الواقف.

أو اذن فيه الحاكم (٣).

وجاء فى شرح الجلال المحلى لو هرب المؤجر بها أى بالعين المؤجرة فان كانت الاجارة فى الذمة اكترى الحاكم عليه من ماله فان لم يجد له مالا اقترض عليه واكترى. فان تعذر الاكتراء عليه فللمستأجر الفسخ. وان كانت اجارة عين فله الفسخ كما اذا ندت الدابة (٤).

وفى الاقناع: ان لم يوجد مع لقيط‍ (٥) - مال ولا عرف له مال فنفقته حينئذ من بيت المال من سهم المصالح فان لم يكن فى بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهم منه اقترض عليه الحاكم فان عسر الاقتراض وجب على موسرينا قرضا بالقاف عليه ان كان حرا والا فعلى سيده. وجاء فى المرجع السابق أيضا: وعليه - اللاقط‍ - مؤنة التعريف ان قصد تملكا ولو بعد لقطة للحفظ‍ أو مطلقا وان لم يتملك لوجوب التعريف عليه فان لم يقصد التملك كان لقط‍ لحفظ‍ أو أطلق ولم يقصد تمليكا أو اختصاصا فمؤنة التعريف على بيت المال أو على مالك بأن يرتبها الحاكم فى المال أن يقترضها على المالك من اللاقط‍ أو غيره أو يأمره بصرفها ليرجع على المالك أو يبيع بعضها أن رآه وانما لم تلزم اللاقط‍ لان الحظ‍ للمالك فقط‍

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: وللناظر استدانة على الوقف بلا اذن حاكم كسائر تصرفاته لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه. لان الناظر مؤتمن مطلق التصرف فالاذن والائتمان ثابتان (٦) وحكم المدين الغائب حكم الممتنع من الوفاء فيبيع الحاكم عليه ويوفى الدين لان له ولاية مال الغائب (٧).

هرب الجمال أو مات

فمن ينفق على الجمال؟

واذا هرب وترك جماله فان المكترى يرفع الامر الى الحاكم فان وجد للجمال مالا استأجر به من يقوم مقامه فى الانفاق على الجمال والشد عليها. وفعل ما يلزم الجمال فان لم يجد له غير الجمال وكان فيها فضلة عن الكراء باع بقدر ذلك وان لم


(١) الشرح الكبير ج ١ ص ٥٥٥.
(٢) ج ٢ ص ٢٨٢.
(٣) ج ٣ ص ١٠٩ الطبعة السابقة.
(٤) حاشية قليوبى وعميره ج ٣ ص ٨٥.
(٥) الاقناع ج ٢ ص ٩٢ الطبعة السابقة.
(٧،٦)) المغنى والشرح الكبير ج ٦ ص ٩٧ وما بعدها، ج ٢ ص ١٦١.
كشاف القناع ج ٢ ص ٤٥٥ الطبعة الاولى