للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى المهذب (١): أنه ان خفى على المصلى موضع النجاسة فان كانت فى أرض واسعة فصلى فى موضع منها جاز، لأنه غير متحقق لها، ولأن الأصل فيها الطهارة.

وان كانت النجاسة فى بيت وخفى عليه موضعها لم يجز أن يصلى فيه حتى يغسله.

ومن أصحابنا من قال يصلى فيه حيث شاء كالصحراء وليس بشئ، لأن الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة ولا يمكن غسل جميعها والبيت يمكن حفظه من النجاسة فذا نجس أمكن غسله واذا خفى موضع النجاسة منه غسله كله كالثوب.

وان كانت النجاسة فى أحد البيتين واشتبها عليه تحرى كما يتحرى فى الثوبين.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): أنه ان اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بثياب نجسة أو بثياب محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر بيقين أو ثوب مباح بيقين لم يتحر، وصلى فى كل ثوب صلاة واحدة يكررها بعدد الثياب النجسة أو المحرمة وزاد على عدد النجسة أو المحرمة صلاة ليصلى فى ثوب طاهر يقينا ينوى بكل صلاة الفرض احتياطا، على معنى أنها صلاة لا تعاد.

والظاهر أنه تكفى نيتها ظهرا مثلا اذ لا تتعين الفرضية كمن نسى صلاة من يوم.

وفرق أحمد بين ما هنا وبين القبلة والأوانى، بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به وأنه مباح صلاته فيه عند العدم بخلاف الماء النجس.

قال القاضى ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها والتفريط‍ هنا حصل منه بخلافها، ولأن لها ادلة تدل عليها بخلاف الثياب.

وان جهل من اشتبهت عليه الثياب عددها أى عدد النجسة أو المحرمة صلى فرضه فى كل ثوب منها فيصلى فى ثوب بعد آخر حتى يتيقن أنه صلى فى ثوب طاهر أو مباح، ينوى بكل صلاة الفرض ليخرج من الواجب بيقين وظاهره ولو كثرت لانه يندر جدا.

وقال ابن عقيل يتحرى فى أصح الوجهين دفعا للمشقة.

وان اشتبه مباح بمكروه اجتهد ويحتمل أن يصلى فيما شاء بدونه ويحتمل أن


(١) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٦١، ص ٦٢ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ١ ص ٣٣، ص ٣٤ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٢ الطبعة السابقة.