للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الظاهرية]

ذهب ابن حزم الظاهرى إلى أن ابن العم الشقيق أو لأب تجب عليه النفقة لأولاد عمه إن كان يرثهم: بأن يكون لا يحجبه حاجب عن ميراثهم، وإلا فلا نفقة عليه، فإنه قد قال فى المحلى - بعد أن ذكر النفقات على الآباء والأبناء، والأخوة والأخوات، والزوجات - فإن فضل عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شئ أجبر على النفقة على ذوى الأرحام المحرمة، ومورثيه، ان كان من ذكرنا لا شئ لهم، ولا عمل بأيديهم تقوم مؤنته منه، وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا وبنو الأخوة وإن سفلوا، والمورثون هم من لا يحجبه أحد عن ميراثه إن مات:

من عصبته أو مولى من أسفل. فإن حجب عن ميراثه لوارث فلا شئ عليه من نفقاتهم (١).

أما ابن العم لأم فلا نفقة عليه لأولاد عمه لأمه، فقد جاء فى المحلى: فصح بهذا، أى بقوله تعالى: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها، لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ»،} أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمة. وخرج من ليس ذا رحم محرمة ولا وارثا من هذا الحكم، ومن تخصيصه بالنفقة منه أو عليه، لأنه كسائر من أدلته الولادات، ولادة بعد ولادة إلى آدم عليه السلام (٢).

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية إلى أن ابن العم، شقيقا أو لأب أو لأم، تجب عليه نفقة ابن عمه متى كان ابن عمه هذا معسرا وهو موسر متى توفرت باقى الشروط‍ اللازمة لذلك (٣).

[مذهب الإمامية]

يذهب الإمامية إلى أنه لا نفقة لابن العم شقيقا أو لأب أو لأم على ولد عمه.

فقد جاء فى شرائع الإسلام: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا، وفى وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.

ولا تجب النفقة على غير العمودين (أى عمودى النسب، من الآباء والأولاد) من الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب وتتأكد فى الوارث منهم (٤).

[مذهب الإباضية]

ذهب الإباضية إلى أن ابن العم، شقيقا أو لأب، تكون عليه نفقة ابن عمه وبنت عمه، فقد جاء فى كتاب النيل وشرحه ما حاصله:

لزم أبا نفقة أطفاله ومجانينه وإن كان لهم مال، وله إنفاقهم من مالهم إن كان ..

إلى أن قال: ومن يتوارث معه من ولى:

(أى يرث كل منهما الآخر، وليس هذا شرطا) بل تجب عليك نفقة من ترثه سواء كان يرثك أو لا يرثك.


(١) المحلى ج‍ ١٠ ص ١٠٠، ١٠١.
(٢) المرجع السابق ص ١٠٦.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٥٤٩، ٥٥٠.
(٤) ج‍ ٢ ص ٤٨ الطبعة السابقة.