للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المسفوح، وأما الأجزاء التي ليس فيها دم، فإن كانت صلبة كالعظم والسن والخف والصوف والأنفحة الصلبة، فليست بنجسة بلا خلاف بين أصحاب أبى حنيفة، وأما الأنفحة المائعة واللبن فكذلك عند أبى حنيفة وعند الصاجين نجس.

سؤر الإبل وعرقها:

السؤر هو ما بقى فى الإناء من الماء بعد الشرب منه، والعرق معروف.

ويرى الحنفية أن سؤر الإبل طاهر كسؤر مأكول اللحم من الحيوانات الأخرى إلا الجلالة التى يظهر لها رائحة منتنة اذا قربت، فان سؤرها مكروه وعرقها نجس، ويرى الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والإمامية أن سؤر الإبل وعرقها طاهران (١).

حكم الوضوء من أكل لحم الإبل:

يرى الحنابلة وابن حزم من الظاهرية أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الجزور، أى الإبل، فعلى من أكل منه أن يتوضأ.

ويرى الأحناف والمالكية والزيدية والإمامية والشافعية فى المعول عليه عندهم أنه لا ينتقض الوضوء بأكله، غير أن الأحناف والشافعية نصوا على أنه يندب الوضوء من أكله مراعاة للمذاهب الأخرى (٢).

الصلاة بمعاطن الإبل:

الأحناف: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى معاطن الإبل بقوله: «صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى معاطن الإبل»، والنهى هنا للكراهة، ومعاطن الإبل مباركها (٣).

والشافعية: قالوا تكره الصلاة فى عطن الإبل ولو طاهرا (٤).

وقال المالكية: كرهت الصلاة بمعطن إبل وهو موضع بروكها عند الماء للشرب، وأما موضع مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن، فلا تكره الصلاة فيه، وقيل: تكره، فالمعطن محل بروكها مطلقا، ولو أمن النجاسة أو فرش فرشا طاهرا ويعيد صلاته ندبا (٥).

وقال الحنابلة: ولا تصح أيضا تعبدا صلاة فى أعطان الإبل، للحديث السابق، والأعطان ما تقيم فيها الإبل، وتأوى إليها طاهرة كانت أو نجسة فيها ابل حال الصلاة أو لا، لعموم الخبر، وأما ما تبيت فيه الإبل فى مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها لا يمنع من الصلاة فيه لأنه ليس بعطن (٦).

وقال ابن حزم الظاهرى: لا تحل الصلاة فى عطن إبل، وهو الموضع الذى تقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك، وفى المراح والمبيت، فإن كان لرأس واحد من الإبل، أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا، فمن صلى فى عطن إبل بطلت صلاته عامدا كان أو جاهلا (٧).


(١) للأحناف البدائع ج‍ ١ ص ٦٤.
وللشافعية البجرمى ج‍ ١ ص ١٠٣.
وللمالكية الدسوقى ج‍ ١ ص ٣٤، ٣٥، ٤٤، ٥٠.
وللحنابلة منتهى الإرادات ج‍ ١ ص ٩٠.
كشاف القناع ج‍ ١ ص ١٣٩.
وللظاهرية المحلى ج‍ ١ ص ١٢٩، ١٣٢.
وللإمامية الروضة البهية ج‍ ١ ص ١٨.
(٢) للأحناف مراقى القلاع ص ٥٠.
وللشافعية البجرمى ج‍ ١ ص ١٩٠.
وللشافعية البجرمى ج‍ ١ ص ١٩٠، ١٩١.
وللمالكية الدسوقى ج‍ ١ ص ١٢٣، ١٢٤.
وللحنابلة كشاف القناع ج‍ ١ ص ٩٦، ٩٧.
وللظاهرية المحلى ج‍ ١ ص ٢٤١.
وللإمامية الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٢.
وللزيدية البحر الزخار ج‍ ١ ص ٩٥، ٩٦.
(٣) البدائع ج‍ ١ ص ١١٥.
(٤) البجرمى ج‍ ١ ص ٨٧.
(٥) الدسوقى ج‍ ١ ص ١٨٩.
(٦) منتهى الإرادات ج‍ ١ ص ١٤٦، ١٤٧.
(٧) المحلى ج‍ ٤ ص ٢٤.