للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الاحرام فما بعده دائما فى حال الركوب والمشى والنزول، وعلى كل حال ويرفع الرجل والمرآة صوتهما بها وهو فرض ولو مرة (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يندب قبل الإحرام ستة أمور: قلم الظفر، ونتف الإبط‍، وحلق الشعر والعانة، ثم بعد هذه الثلاثة:

الغسل، أو التيمم للعذر المانع من الغسل، والتيمم لغير الحائض، ويندب لها الغسل ولو كانت حائضا، لآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما وصلت إلى ذى الحليفة فولدت محمد بن أبى بكر، فسألت رسول الله صلى الله علية وسلم: كيف أصنع، فقال لها:

«اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى».

وقال لعائشة رضى الله عنها حين حاضت وكانت مهله بعمرة «انقضى رأسك، أو مشطى واغتسلى»، ثم بعد الغسل لبس جديد إن وجده، أو غسيل إن لم يجد الجديد. ويكون ذلك ازارا ورداء أبيضين أو مصبوغين بغير زينة وأن يكون عقد احرامه عقيب صلاة فرض وإن لم يتفق الفرض فركعتان يصليهما بعد الغسل ولبس ثوبى إحرامه. ثم يقول بعد الصلاة:

اللهم إني أريد الحج أو القران أو العمرة متمتعا بها إلى الحج، فيسر ذلك لى وتقبله منى.

ثم قال فى شرح الأزهار: ولا بد مع النية من تلبية لفعله صلي الله عليه وسلم حين نوى وقوله لعائشة رضى الله عنها «امتشطى وأهلى» والإهلال التلبية، وأكثر العترة على أن التلبية لا تتعين، بل يغنى عنها أى ذكر وتعظيم، إذ القصد الذكر المقتضى للتعظيم، والأصل فى النية المقارنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «وانما الأعمال بالنيات» والباء للمصاحبة والالصاق، وتجزئ المخالطة للتلبية والمقارنة أن يكون آخر جزء من النية مقارنا لأول التلبية إذ لا يتصور خلافه (٢).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: الكيفية تشتمل على الواجب والندب. والواجب ثلاثة: النية وهى أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة، والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من وأجب أو غيره.

الثانى: التلبيات الأربع، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها، وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالأشعار أو التقليد على الأظهر، وما زاد على الأربع مستحب.

الثالث: لبس ثوبى الإحرام وهما واجبان، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل، ويجوز لبس القباء مع عدمها مقلوبا، وفى جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما المنع، ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف الا فيهما استحبابا.


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ٧ ص ٩٣ مسألة رقم ٨٢٩.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٧٣، ص ٧٤ وما بعدها المطبعة السابقة، والبحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٩٤ المطبعة السابقة.