للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطالبة الامام فى مستحقها ولم يتحقق المصدق ذلك فانه يبين مدعى التفريق.

(أى يقيم البينة)، لان الأصل عدم الاخراج، ويبين أيضا أنه وقع التفريق قبل الطلب من الامام.

فان التبس هل التفريق قبل الطلب أو بعده.

قيل: أعاد الاخراج، لان الأصل عدم التفريق حتى وقع الطلب.

ويحتمل صحة الاخراج عند الهادوية، لان الاصل عدم الطلب حتى وقع الاخراج.

وكان مقتضى القياس عدم الاجزاء، لانه لا يسقط‍ المتيقن بالظن أو الشك.

ثم قال (١): ولا يجوز للزارع أن يعتد بخمس اذا أخرجه زكاة وظنه الفرض الذى فرضه الله تعالى فى المال، بل يلزمه اخراج العشر، ولا يحتسب بذلك الخمس، وليس له ارتجاعه حيث دفعه الى الفقير فان كان الى المصدق جاز الارتجاع، فان لم يظنه الفرض، بل التبس عليه فنواه عن الفريضة أجزأه لصحة النية المجملة عند الهادوية.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى (٢): أنه اذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك فى أنه أخرجها أم لا وجب عليه الاخراج، للاستصحاب، الا اذا كان الشك بالنسبة الى السنين الماضية فان الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل.

هذا ولو شك فى أنه أخرج الزكاة عن مال الصبى فى مورد يستحب اخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لانه دليل شرعى والمفروض أن المناط‍ فيه شكه ويقينه، لانه المكلف لا شك الصبى ويقينه وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه.

واذا باع الزرع أو الثمر وشك فى أوان البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شئ، الا اذا كان زمان التعلق معلوما، وزمان البيع مجهولا، فان الأحوط‍ حينئذ الاخراج على أشكال فى وجوبه.

وكذا الحال بالنسبة الى المشترى اذا شك فى ذلك، فانه لا يجب عليه شئ الا اذا علم زمان البيع، وشك فى تقدم


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ٥٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٩ ص ٣١٣، ص ٣١٤، ص ٣١٥ طبع مطبعة النجف الطبعة الثانية سنة ١٣٨١ هـ‍.