للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجاز التدبير لأجل معين فى نفسه سواء علمت مدته أو لا تعلم الا اذا وقع ويحرر عند اتيان ريح أو مطر أو نحو ذلك ان علق اليه وان لم يعلم به. وكذا كل مجهول وقته كبلوغ الطفل وختنه، وكذا كل معلوم كتمام الشهر أو السنة أو الأسبوع أو هذا اليوم أو يوم كذا أو حضور صلاة الظهر أو نحوها، وحرر فى حينه ان علق لوقت ماض أو فعل ماض أو فعل أو وقت حاضر. وان علق لتمام ما حضر فحتى يتم، وحرر عند حصول أول جزء صيف أو خريف أو شتاء أو ربيع أو حرث أو حصد أو جذاذ أو قدوم مسافر ان علق اليه (١).

[الاضافة فى البيع]

اولا - حكم اضافة الفضولى عقد الشراء

الى نفسه أو الى غيره:

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن الفضولى اذا اشترى شيئا فاما ان يضيف العقد الى نفسه واما أن يضيفه الى الذى اشترى له.

فان اضافه الى نفسه كان المشترى له سواء وجدت الاجازة من الذى اشترى له أو لم توجد، لأن الشراء اذا وجد نفاذا على العاقد نفذ عليه ولا يتوقف، لأن الأصل أن يكون تصرف الانسان لنفسه لا لغيره قال الله عز وجل «لَها ما كَسَبَتْ.» (٢) وقال عز من قائل: «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى» (٣) وشراء الفضولى كسبه حقيقة فالأصل أن يكون له الا اذا جعله لغيره أو لم يجد نفاذا عليه لعدم الأهلية فيتوقف على اجازة الذى اشترى له بأن كان الفضولى صبيا محجورا أو عبدا محجورا فاشترى لغيره فانه يتوقف على اجازة ذلك الغير، لأن الشراء لم يجد نفاذا عليه فيتوقف على اجازة الذى اشترى له ضرورة، فان أجاز نفذ وكانت العهدة عليه لا عليها لأنهما ليسا من أهل لزوم العهدة وان أضاف العقد الى الذى اشترى له بان قال الفضولى للبائع: بع عبدك هذا من فلان بكذا فقال بعت، وقبل الفضولى البيع فيه لأجل فلان، أو قال البائع بعت هذا العبد من فلان بكذا وقبل المشترى الشراء منه لأجل فلان فانه يتوقف على اجازة المشترى له، لأن تصرف الانسان وان كان له على اعتبار الأصل، الا أن له ان يجعله لغيره بحق الوكالة وغير ذلك، وههنا جعله لغيره فينعقد موقوفا على اجازته.

ولو قال الفضولى للبائع اشتريت منك هذا العبد بكذا لأجل فلان فقال بعت، أو قال البائع للفضولى بعت منك هذا العبد بكذا لفلان فقال اشتريت لا يتوقف وينفذ الشراء عليه لأنه لم توجد الاضافة الى فلان فى الايجاب والقبول، وانما وجدت فى احدهما وأحدهما شطر العقد فلا يتوقف،


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٥٤، ص ٣٥٥ نفس الطبعة.
(٢) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٣) الآية رقم ٣٩ من سورة النجم.