للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

ذهب بعض علماء الإباضية الى منع انتقال المفتى من مذهب الى مذهب لمجرد التشهى والحظوظ‍ العاجلة لان ذلك يؤدى الى الانهماك فى الرخص وعدم المبالاة بالديانة حتى أن أصحابنا رحمهم الله تعالى منعوا من افتاء طالب الرخصة قبل الوقوع فيها وما ذلك الا لخوف التساهل فى الديانة وطلب الحزم فى أمور الدين والنجاة للمسلمين وتجويز المانعين الانتقال فى بعض الصور ناقض لقياسهم المذكور فان قياسهم يقتضى اطلاق المنع وذلك التجويز تخصيص بغير مخصص فهو نقض لمذهبهم (١).

[آداب الفتوى]

[مذهب الحنفية]

من شرائط‍ الفتوى (٢) حفظ‍ الترتيب والعدل بين المستفتين، لا يميل الى الاغنياء وأعوان السلطان والامراء بل يكتب جواب السابق غنيا كان أو فقيرا.

ولا يجوز الافتاء بقول مهجور لجر منفعة ولا يرجو عليه دنيا.

ورد مفت زرا على خياط‍ مستفت وقلعه من ثوبه تحرزا عن شبهة الرشوة.

واختلفوا فى الافتاء ما شيا - جوزه البعض ومنعه آخر.

واختار الاسكافى أن يفتى أن كان شيئا ظاهرا والا لا.

وكان ابن سلام اذا ألح عليه المستفتى وقال جئت من مكان بعيد يقول، فلا نحن ناديناك من حيث جئتنا، ولا نحن عمينا عليك المذاهبا.

ولكن اختار الفقيه أبو الليث أنه لا يقول له ذلك أول مرة، فان ألح أجابه بذلك.

[مذهب المالكية]

جاء فى الدسوقى وحاشية العدوى عليه (٣) أنه لا يجوز للمفتى الافتاء الا بالراجح من مذهب امامه لا بمذهب غيره ولا بالضعيف من مذهبه نعم يجوز له العمل بالضعيف فى خاصة نفسه اذا تحقق الضرورة.

وقال ولا يجوز للمفتى الافتاء بغير المشهور لانه لا تتحقق الضرورة بالنسبة


(١) طلعة الشمس ج‍ ٢ ص ٢٩٨ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٦ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين للشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدى الشيخ محمد عليش ج‍ ٤ ص ١٣٠ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.