للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء في (نهاية المحتاج): أنه تحل الأخت ونحوها والخامسة للحر والثالثة لغيره في عدة بائن؛ لأنها أجنبية منه؛ لا في عدة رجعية ومتخلفة عن الإسلام ومرتدة بعد وطء وقبل انقضاء العدة لأنهن في حكم الزوجات (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع): أنه إذا وقع العقد على إحدى الأختين أو نحوهما ممن يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى بائنًا كانت أو رجعية بطل العقد (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين" (٣) ولأن البائنة محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية.

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى) بعد أن ذكر أنه لا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو رضاع لا بزواج ولا بملك، قال: فإن أخرجها عن ملكه أو زوجها أو بانت حلت له التي كانت حرامًا عليه، وكذلك إن ماتت الزوجة أو طلقها ثلاثًا أو قبل الدخول حل له زواج الأخرى. وكذلك إن طلقها طلاقًا رجعيًا تمت عدتها منه (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء في (البحر الزخار): أن من طلق قبل الدخول حلت له الأخت والخامسة فورًا إجماعًا لا الرجعى إلا بعد العدة إجماعًا (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): أنه إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضى عدتها إن كان الطلاق رجعيًّا. ولو كان بائنًا جاز له العقد على الأخرى في الحال (٦).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): أنه يحرم الجمع بين أختين وإن كانتا من رضاع، ولو كان الجمع بِتَسَرٍّ أو إحداهما بِتَسَرٍّ والأخرى بزواج. وكذا بين البنت والأم والعمة والخالة، فإن الجمع بين محرمتين حرام؛ ولو بتزوج إحداهما أو خطبتها قبل تمام عدتها منه إلا إن كان الطلاق لا تصح فيه الرجعة (٧).

[انقضاء مدة الإيلاء قبل الفئ أو الطلاق]

[مذهب الحنفية]

جاء في (شرح العناية) على الهداية: إن لم يقرب زوجته حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة؛ لأن معنى الإيلاء عندنا إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك فأنت طالقة تطليقة بائنة ولا تحتاج لتفريق القاضي؛ لأنه ظلمها بمنع حقها وهو الوطء في المدة فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضى المدة تخليصنا لها من ضرر التعليق ما دام حلف ألا يقربها في الأربعة أشهر. فوقع بائنًا. وهو المأثور عند عثمان وعلى والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أجمعين. فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها فلا يخلو إما أن يكون قد حلف على أربعة أشهر أو


(١) نهاية المحتاج: ٦/ ٢٧٥.
(٢) كشف القناع: ٣/ ٤٣، ٤٤.
(٣) ذكره الزيلعى في نصب الراية: (٣/ ١٦٨) وقال: غريب. وذكره ابن حجر في الدراية (٢/ ٥٥) وقال: لم أجده.
(٤) المحلى: ٩/ ٥٢١.
(٥) البحر الزخار: ٣/ ٣٤.
(٦) شرائع الإسلام: ٢/ ١٨.
(٧) شرح النيل: ٣/ ١٧، ١٨.