للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يشعر بترجيح حرمة النافلة وهو الموافق للعمومات فوجب اعتباره.

وفى العناية أن صاحب الفتاوى الكبرى أختار حرمة التطوع.

وقد حقق الكمال أن الوقف من صدقة التطوع بعد أن نقل أن فيه عند الحنفية أقولا ثلاثة: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز إذا سماهم حتي يكون كالوقف على الأغنياء.

والقول بحرمة صدقة التطوع عليهم مذهب الشافعى ومذهب أبن حزم، وقول فى مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. وحل هذه الصدقة لأل محمد هو المعتمد فى مذهب مالك مع الكراهة، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.

وقال الإمامية: أن صدقة التطوع محرمة على النبى وعلى الأئمة جائزة لغيرهم من آل محمد.

وقد وقفنا على ما جاء بإحدى الروايتين عن أبى حنيفة من حل المفترضة والتطوع لهم وما رأى الطحاوى أنه وجه ذلك عنده وهو انقطاع حقهم فى الخمس.

وأن الرواية الأخرى هى الحرمة فيهما وإن انقطع ذلك، وأن هذا هو قول أبى يوسف ومحمد. والحرمة مع ذلك هى أيضا المذهب عند الشافعية.

أما رواية الحل فى الصدقتين فهى أيضا مذهب المالكية إذا أصابهم ضر ومذهب الإمامية، وقول فى مذهب الشافعية.

ومذهب الحنفية أن الصدقة لا تحل لهم وأن كانت من بعضهم لبعض، وهذا مذهب المالكية أيضا.

وفى رواية عن أبى يوسف وأخرى عن بى حنيفة حل الصدقة من آل محمد بعضهم لبعض، وذلك مذهب الإمامية.

وقال الشوكانى: أنه قد نقل فى البحر عن زيد بن على وعن المرتضى وأبى العباس والإمامية وأنه نقل فى الشفاء عن أبنى الهادي والقاسم، وقال إنه قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأتباعهم وأولادهم، وأن البعض قد أدعى إجماع فقهاء الشيعة على ذلك، ولكنه أنكر هذه الدعوى وأفاض فى ردها واستنكار ما كان يجرى باليمن فى عهده (١).

[مستحقو الخمس والفئ]

أثبت الكتاب الكريم لذى القربى - قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم - حقا فى خمس الغنائم بقوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى}


(١) أرجع الى:
شرح معانى الآثار للطحاوى ج‍ ١ ص ٢٩٧ وما بعدها.
بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٢ ص ٤٤، ٤٩.
الهداية وفتح القدير والعناية ج‍ ٢ ص ٢٤، ٢٥ رد المحتار لابن عابدين ج‍ ٢ ص ٦٨، ٦٩.
الطحطاوى على مراقى الفلاح ص ٧٠٠، ٧٠١ من كتب الحنفية.
وارجع الى:
مختصر خليل والشرح الكبير للدردير ج‍ ١ ص ٤٩٣ وما بعدها، من كتب المالكية.
وارجع الى:
الانوار مع حاشيته ج‍ ٢ ص ٩٥٢، من كتب الشافعية.
وارجع الى:
المغنى لابن قدامة ج‍ ٢ ص ٥١٩ وما بعدها، من كتب الحنفية.
وارجع الى:
المحلى لابن حزم ج‍ ٦ ص ١٤٦، من كتب الظاهرية.
وارجع الى:
نيل الاوطار للشوكانى ج‍ ٤ ص ١٤٦.
شرائع الإسلام وشرحه جواهر الكلام ج‍ ٣ ص ٩٩ وما بعدها، ١٥٧ وما بعدها، من كتب الشيعة.