للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكفى أن يقال بسبب سلم صحيح والا اكتفى بوصف السبب بالصحة وخالف فى ذلك شمس الاسلام محمد الأوزنجى اذ يرى أنه يكتفى فى جميع الحالات أن يوصف السبب بالصحة، وبيان سبب الوجوب واجب فى جميع دعاوى المثليات ما عدا النقود فلا يشترط‍ بيان سبب وجوبها الا فى مسائل منها الكفالة ودعوى المرأة دينا على تركة زوجها وذلك لجواز أن يكون الحق المدعى مما لا تجوز كفالته أو يكون دين نفقة (١).

[دعوى النسب]

اذا كانت دعوى النسب بعد موت من يدعى نسبه أى الانتساب اليه اشترط‍ لسماعها أن تكون ضمن حق مالى ولو كانت بالأبوة أو بالبنوة وان كانت حال حياة من يدعى نسبه أى الانتساب اليه وكانت بغير الأبوة والبنوة فالحكم هو ما سبق بيانه وان كانت بالأبوة أو البنوة سمعت الدعوى وان لم تكن ضمن حق آخر بأن كانت دعوى نسب صريح مجردة واذا فدعوى النسب تصح مجردة فى حال واحدة هى الحال الأخير ولا تصح فى الأحوال الأخرى الا ضمن حق آخر ومثل دعوى الأبوة والبنوة فى الحكم دعوى الزوجية يرفعها أحد الزوجين ومرد ذلك أن دعوى النسب بعد الموت وكذلك دعوى الزوجية ليس الغرض منها مجرد اثبات النسب أو الزوجية بل حق آخر يتوصل اليه بالبنوة كالميراث أو كمؤخر الصداق بالزوجية ولذا وجب أن يذكر فى الدعوى فى هذه الأحوال وفاة من يدعى الانتساب اليه وورثته وأنه أحدهم وأنه يطالب بحصته فى تركته التى تركها وهى كذا مما يتبين به نصيبه الذى يدعيه ويطلب الحكم له به وكذلك يجب أن يذكر فيها الشخص الذى ينتهى اليه نسب الخصمين ويلاحظ‍ أن دعوى النسب اذا كانت بغير الأبوة والبنوة تتضمن تحميل النسب على غير المدعى عليه فان من يدعى أخوته للمدعى عليه يدعى فى الحقيقة بنوته لأبى المدعى عليه ولأنه غائب أو متوفى كان من الواجب أن تكون ضمن حق واجب على المدعى عليه كالنفقة مثلا حتى يكون خصما عن الغائب فيما يدعى عليه اذ لا يتوصل الى الحق المدعى الا بذلك فاذا أثبت المدعى دعواه حكم له بالنسب والنفقة وأما دعوى الأبوة أو البنوة أو الزوجية حال حياة من يدعى عليه الأبوة أو البنوة أو الزوجية فليس فيها تحميل نسب على غيره ولذلك سمعت مجردة فى هذه الحال (٢) والتفصيل ينظر فى مصطلح «نسب» وذهب الزيدية الى اشتراط‍ العلم بالمدعى به فى الدعوى ومن ذلك وجوب تعيين أعواض العقود نحو أن يدعى عوض بيع أو أجرة أو مهر أو وجوب التعريف بالمدعى به اذا كان عينا بأوصافه المميزة له أو دينا وذلك ببيان قدره وجنسه ووجوب بيان قيمة التالف عند المطالبة بقيمته (٣).


(١) التكملة ح‍ ١ ص ٣٠٤ وشرح الازهار ح‍ ٤ ص ١٣٣ وما بعدها وكشاف القناع ح‍ ٤ ص ٢٠٣ ونهاية المحتاج ح‍ ٨ ص ٣٠٠ والتبصرة ح‍ ١ ص ١٠٠.
(٢) التكملة ح‍ ٢ ص ٥٠ وما بعدها وكشاف القناع ح‍ ٤ ص ٢٠٣ وما بعدها.
(٣) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ١٢٣ وما بعدها.