للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرى المالكية اشتراط‍ العلم بالمدعى به على القول الأصح وذهب المازرى الى عدم اشتراطه فتسمع مع الجهالة بالمدعى به اذا تبين فيها السبب ليؤمر المدعى عليه بالجواب بما هو محقق معلوم كما اذا ذكر فى دعواه أن له حقا فى ذمته هو بقية حساب جرى بينهما ولا علم له بهذه البقية لنسيانها مثلا (١)

ويذهب الشافعية الى اشتراط‍ العلم بالمدعى به فاذا ادعى نقدا بين جنسه ونوعه وقدره واذا ادعى عينا تنضبط‍ بوصفها بينها بصفتها واذا ادعى هلاكها ذكر قيمتها واذا أدعى نكاحا لم يكفه الا أن يقول نكحتها بولى مرشدى وشاهدى عدل ومع رضاها اذا كان يشترط‍ لذلك رضاها واذا أدعى عقدا ماليا كفاه الاطلاق فى الأصح (٢).

ويذهب الحنابلة الى أن الدعوى لا تصح الا اذا كانت محررة تحريرا يعلم به المدعى لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعى فان اعترف به ألزمه ولا يمكن الالزام بمجهول الا فيما يصح مع الجهالة كموصى به. ومقر به وعوض خلع فتصح الدعوى بذلك مع جهالته لصحته وعليه فاذا ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها ان كانت حاضرة أو ذكر اسمها ونسبها ان كانت غائبة ولا بد عند ذكر شروط‍ النكاح من النص على الولى المرشد وعلى شاهديه واذا ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد لم يلزم ذكر شروطه واذا ادعى عقدا سوى النكاح وجب ذكر شروطه. وان كان المدعى به عينا أو دينا لم يحتج الى ذكر السبب وما يلزم ذكره فى الدعوى اذا تركه المدعى سأله القاضى عنه (٣).

وجاء فى تحرير الأحكام من كتب الشيعة الإمامية أن الدعوى لا تسمع الا محررة فلو ادعى شيئا مجهولا لا تسمع لأن القاضى يسأل المدعى عليه ويلزمه اذا أقر ولا يمكن الالزام بالمجهول وفيه نظر. واذا كانت الدعوى بنقد وجب ذكر الجنس والنوع والقدر وان كانت من العروض المثلية ضبطت بأوصافها دون حاجة الى ذكر القيمة وان لم تكن مثلية وجب ذكر القيمة واذا كان المدعى به تالفا فان كان مثليا ادعى مثله وضبطه بالوصف والا ادعى القيمة وبينها لأنها تجب بتلفه ولو ادعى جرحا له أرش مقدر شرعا صحت وان لم يذكر الأرش فان لم يكن مقدرا وجب ذكره، ولو ادعى شخص دينا على ميت فى وجه ولده لم تسمع حتى يدعى موت أبيه وانه ترك فى يد المدعى عليه ما يفى بالدين واذا لم يكن فيه وفاء الا لبعضه ذكر قدر ذلك واذا جهل المدعى تحرير دعواه فهل للقاضى أن يلقنه ما يحررها فيه نظر.

والأقرب الجواز.

واذا كان المدعى به غائبا عن المجلس فان كان دينا قدره بالعدد والجنس وان كان عقارا بينه بالحدود وان كان غير ذلك بينه بما


(١) التبصرة ح‍ ١ ص ١٠٠ والشرح الكبير ح‍ ٤ ص ١٤٤.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ٨ ص ٣٢٠ وما بعدها.
(٣) كشاف القناع ح‍ ٤ ص ٢٠٢ وما بعدها.