للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالجد وإن علا عند عدم الأب، والأخوة الأشقاء، ثم الأخوة للأب عند عدم الشقيق، فالعم الشقيق، فالعم لأب، فأبناؤهما، فعم الجد فابنه، يقدم الأقرب فالأقرب فى الدرجة على الأبعد وإن كان الأبعد أقوى منه فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة، وجهة الأبوة تقدم على جهة الجدودة والأخوة، وجهة الأخوة تقدم على جهة العمومة، ثم جهة بنى العمومة فيقدم ابن العم ولو غير شقيق على ابن ابن العم الشقيق للقرب، فلا ينظر إلى القوة إلا مع التساوى، فإنه يقدم الشقيق، ولكن بنى العمومة القريبة يقدمون على الأعمام الأباعد، فأولاد عم الميت يقدمون على أعمام أبيه» (١).

ولا يختلف الشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية عن هذا.

[مذهب الإمامية]

ذهب الإمامية الى أن ابن العم شفيقا أو لأب من العصبة كغيرهم من الفقهاء، ولكنهم لم يجعلوا ميراثا بالعصوبة، بل جعلوا العاصب حسب المرتبة التى هو فيها من مراتب الوارثين.

وقد جعلوا المراتب ثلاثة.

فقد جاء فى المختصر النافع: «التعصيب باطل، وفضل التركة يرد على ذوى السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها». يريد من يحجبها حجب نقصان كولد الميت وأخوته.

ثم قال: ومراتبهم (أى الأنساب) ثلاثة:

الأولى: الآباء والأولاد.

الثانية: الأخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وإن نزل فالميراث للأخوة والأجداد.

الثالثة: الأعمام والعمات.

ثم قال: ولا يرث الأبعد مع وجود الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم إلا ابن عم لأب وأم مع عم الأب فابن العم أولى (٢).

ويفهم من هذا النص أن ابن العم شقيقا أو لأب أقرب درجة من ابن ابن العم، كما أن القوة عندهم معتبرة، فالشقيق يحجب الذى لأب.

فقد جاء فى المختصر النافع: «ولو كانوا متفرقين أى الأعمام والعمات» فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية، والباقى لمن يتقرب بالأب والأم للذكر مثل حظ‍ الأنثيين، ويسقط‍ من يتقرب بالأب معهم ويقومون مقامهم عند عدمهم (٣).

ومن حيث أن أبناء العمومة يرثون ما كان يرثه آباؤهم كما قد جاء فيه «ويقوم أولاد العمومة والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم» فإن ابن العم الشقيق يكون أقوى فيحجب الذى لأب فقط‍.


(١) ج‍ ٢ ص ٤٢٣ - ٤٢٤ المطبعة الخيرية.
(٢) ص ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧١ الطبعة الثانية لوزارة الاوقاف.
(٣) ص ٢٧١ الطبعة السابقة.