للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب المالكية]

«إن أوصى لأقاربه أو أهله أو ذوى رحمه دخل فيهم أقاربه لأمه إذا لم يكن له أقارب لأب غير وارثين، وإلا قدم الأقارب للأب غير الوارثين».

ومن هذا يفهم دخول الجدة الساقطة فى وصية ابن البنت إذا لم يكن له أقارب لأب غير وارثين (١).

[مذهب الشافعية]

إذا أوصى لأقارب زيد دخل كل قرابة له وإن بعد، مسلما كان أو كافرا، فقيرا أو غنيا، وارثا أو غير وارث، إلا أصلا وفرعا فى الأصح أى الأبوين والأولاد، إذ لا يسمون أقارب فى العرف، فيدخل الأجداد والأحفاد.

قال القليوبى: وشمل ولد البنت، ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن، لأن الأول أقرب.

وفى الوصية لأقرب أقارب زيد، وفى وصية المرء لأقاربه او لأقرب أقاربه لا يدخل الورثة فى الأصح، لأنهم لا يوصى لهم، فيختص بالوصية الباقون، وهذا الإطلاق يدخل ابن البنت فى الصورتين إذا لم يكن وارثا (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: وإن أوصى لقرابته أو لأقرب الناس إليه أو لأقربهم رحما لا يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب، ولا يدخل فى القرابة من كان من جهة الأم، كالأخوة لأم والجد لها والخال والخالة، وأحال بالحكم على باب الوقف.

وفى باب «الوقف» قال: ولا يدخل ولد البنات فى الوقف على ولده أو أولاده أو ذريته ونحوه إلا بصريح، كقوله:

وقفت على ولدى وأولادهم على أن لولد الإناث سهما ولولد الذكور سهمين ونحوه، أو بقرينة، كقوله: من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، أو قال: وقفت على ولدى فلان وفلان وفلانة وأولادهم.

ومن هذا يعلم أن ابن البنت يدخل فى وصية جده وجدته لأمه (٣).

[مذهب الظاهرية]

لابن البنت حق الوصية بما طابت به نفس الموصى «الجد والجدة لأم» لا حد فى ذلك، على ألا تزيد على الثلث، فان لم يفعل أعطى ابن البنت ولا بد ما رآه الورثة أو الوصى (٤).

[مذهب الزيدية]

ولا يختلف حكم الوصية لابن البنت أو منه عن مذاهب أهل السنة الأربعة (٥).

[مذهب الإمامية]

الوصية لابن البنت مستحبة، وارثا كان أم غير وارث، كما أن الوصية من ابن البنت لجده وجدته لأمه كذلك، فقد جاء فى الروضة البهية (٦): وتستحب الوصية


(١) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٤٣٥.
(٢) قليوبى وعميرة ج‍ ٢ ص ١٧٠.
(٣) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٦٤، ٥١٤.
(٤) المحلى ج‍ ٩ ص ٣١٤، ٣١٧ مسألة ١٧٥١، ١٧٥٣.
(٥) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٠٨، ٣٠٩.
(٦) ج‍ ٢ ص ٥٥، ٥٤.