للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون المثبت لم يتحقق شربه مثل الضرير الذى يخبر عن حسه فيقدم قول البصير لأنه أعلم (١).

[مذهب الأمامية]

جاء فى كتاب الخلاف: اذا كان مع غير البصير اناءان وقع فى أحدهما نجاسة واشتبها وجب عليه اراقتهما ويتيمم لأن البصير لا يجوز له التحرى، ولا الرجوع الى غيره فحكم الأعمى حكمه سواء (٢).

[أجتهاد الأعمى فى القبلة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الدرومتنه ويتحرى عاجز عن معرفة القبلة فان ظهر خطؤه - أى بعد ما صلى - لم يعد لأن الطاعة بحسب الطاقة. وان علم به أى بخطئه - فى صلاته - أو تحول رأيه: بأن غلب على ظنه أن الصواب فى جهة أخرى، استدار وبنى ولا يلزمه قرع أبواب ومس جدران.

وجاء فى حاشية ابن عابدين.

لا يلزم الأعمى مس جدران المسجد اذا جهل القبلة، ولو صلى الأعمى ركعة الى غير القبلة فجاء رجل فسواه الى القبلة واقتدى به فان وجد الأعمى وقت الشروع فى الصلاة من يسأله فلم يسأله، لم تجز صلاتهما، والا جازت صلاة الأعمى دون المقتدى، لأن عنده أن امامه بنى صلاته على الفاسد، وهو الركعة الأولى.

ومفادة أن الأعمى لا يلزمه امساس المحراب اذا لم يجد من يسأله وأنه لو ترك السؤال مع أمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته والا فلا (٣).

وجاء فى الفتاوى الهندية.

امرأة مكفوفة لا تجد من يوجهها الى القبلة، فان ضاق الوقت ولم تجد أحدا فانها تتحرى وتصلى (٤).

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى.

اذا تبين للأعمى خطأ فى استقباله القبلة - وهو فى الصلاة فانه يتحول ويستقبلها فى أثناء الصلاة، ثم يتم. واذا تبين له الخطأ بعد انتهاء الصلاة فانه لا يعيد الصلاة (٥). وفى الشرح الكبير.

ولا يقلد مجتهد وهو العارف بأدلة القبلة - مجتهدا غيره، لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد فالاجتهاد واجب ولا يقلد المجتهد أيضا محرابا، الا أن يكون لمصر من الأمصار التى يعلم أن محاربيها انما نصبت باجتهاد العلماء هذا اذا كان المجتهد بصيرا، بل وان كان أعمى واذا لم يجز له التقليد سأل عن الأدلة ليهتدى بها الى القبلة وان لم يكن مجتهدا قلد مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد أو محرابا ولو لغير مصر فان لم يجد من يقلده ولا محرابا يختر جهة من الجهات الأربع وصلى (٦) وفى مواهب الجليل.


(١) المغنى تأليف موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة الحنبلى المتوفى سنة ٦٣٠ هـ‍ على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى المتوفى سنة ٣٣٤ هـ‍ ج‍ ١ ص ٦٥ الطبعة السابقة مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٢) الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الامام أبى جعفر محمد ابن الحسن بن على الطوسى طبعة زنكين بطهران الطبعة الثانية سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٣) رد المحتار على الدر المختار تنوير الأبصار (المشهور بحاشية ابن عابدين) للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين الطبعة الثالثة المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق سنة ١٣٢٣ هـ‍ ج‍ ١ ص ٣٠٤
(٤) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكية الطبعة الثانية المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٠ هـ‍ ج‍ ٥ ص ٢٨٢.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقى مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر ج‍ ١ ص ٢٢٧.
(٦) الشرح الكبير مع الحاشية ج‍ ١ ص ٢٢٦ - ٢٢٧.