للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمحبتى اياك أو اهانة لك لم يقدح فى الرجعة.

وان قال: أردت أنى كنت أهينك أو أحبك وقد رددتك بفراقى لذلك فليس برجعة.

وان أطلق ولم ينو شيئا بقوله راجعتك للمحبة أو الاهانة ونحوه صحت.

فالاحتياط‍ أن يشهد.

وليس من شرط‍ الرجعة الاشهاد.

لكن يستحب فيقول للشاهدين:

اشهدا على أنى راجعت امرأتى أو زوجتى أو راجعتها مما وقع عليها من طلاقى.

فلو اشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة.

ولا تفتقر الى ولى ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها ولا اذن سيدها.

وفى موضع آخر من الكشاف ومن الاقناع (١): وان ارتجعها المطلق وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت اليه أى الى الذى كان قد راجعها بعد اقامة البينة لأن رجعته صحيحة لأنها لا تفتقر الى رضاها فلم يفتقر الى علمها كطلاقها.

ونكاح الثانى غير صحيح، لأنه تزوج امرأة غيره كما لو لم يكن طلقها.

ولا يطؤها المرتجع حتى تنقضى عدتها من الثانى ..

ولها على الثانى المهر.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى (٢):

ان وطئ الزوج المطلقة طلاقا رجعيا لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ‍ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها.

فان راجع ولم يشهد فليس مراجعا لقول الله تعالى «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»}.

فرق عز وجل بين المراجعة والطلاق والاشهاد فلا يجوز افراد بعض ذلك عن بعض. وكان من طلق ولم يشهد ذوى


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢١١، ٢١٢ والاقناع ج ٤ ص ١٦٨ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٢٥١ الطبعة السابقة.