للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالدينار، لما أنه قصد اخراجه للأضحية.

وقال ابن عابدين (١) يصح اشتراك ستة فى الهدى، لأن ذلك جائز فى الضحايا فيجوز هنا.

قال فى الفتح عن الأصل والمبسوط‍ فان اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه، لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بايجاب الشرع وبعضها بايجابه، فان فعل فعليه أن يتصدق بالثمن.

وان نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء.

فان لم يكن له نية عند الشراء، ولكن لم يوجبها حتى أشرك الستة جاز.

والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة فى الابتداء.

واذا عرفت ذلك فالصور ستة، لأنه اما أن يشترى البدنة لنفسه خاصة، أو أن يشتريها بلانية ثم يعينها لنفسه، أو أن يشتريها بلا نية ولم يعينها لنفسه، أو يشتريها بنية الشركة، أو يشتريها مع ستة، أو يشتريها وحده بأمرهم.

لكن ينبغى أن يكون هذا التفصيل محمولا على الفقير، لأن الغنى لا تجب عليه بالشراء بدليل ما ذكره فى أضحية البدائع على الأصل: من أنه لو اشترى بقرة ليضحى بها عن نفسه فأشرك فيها غيره يجزئهم، والأحسن فعل ذلك قبل الشراء، قال:

وهذا يعنى قوله ويجزئهم محمول على الغنى، لأنها لم تتعين.

أما الفقير فلا يجوز أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت.

قال ابن عابدين: لكن سوى فى الخانية فى مسألة الأضحية بين الغنى والفقير.

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الحطاب (٢): أنه يصح الشرك فى الأجر فى الأضحية، وان كان فى أكثر من سبعة ان سكن معه وقرب له وأنفق عليه وان تبرعا.


(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد المختار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ٢ ص ٣٤٣، ص ٣٤٣ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٥ هـ‍.
(٢) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله بن يوسف الشهير بالمواق ج ٣ ص ٢٤٠ وما بعدها طبع مطبعة السعادة بمصر ١٢٣٨ هـ‍.