للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيت أو بيتين، ولأن القياس يأبى جوازها عن أكثر من واحد، لما ذكرنا من أن القربة فى الذبح وأنه فعل واحد لا يتجزأ، لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضى للجواز عن سبعة مطلقا فيعمل بالقياس فيما وراءه، لأن البقرة بمنزلة سبع شياة، ثم جازت التضحية بسبع شياة عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت أو بيتين فكذا البقرة (١).

فلو اشترى رجل بقرة يريد أن يضحى بها، ثم أشرك فيها غيره بعد ذلك، قال هشام: سألت أبا يوسف فأخبرنى: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: أكره ذلك ويجزيهم أن يذبحوها عنهم.

قال: وكذلك قول أبى يوسف قال: قلت لأبى يوسف: ومن نيته أن يشرك فيها، قال لا أحفظ‍ عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيها شيئا، ولكن لا أرى بذلك بأسا.

وقال فى الأصل، قال: أرأيت فى رجل اشترى بقرة يريد أن يضحى بها عن نفسه، فأشرك فيها بعد ذلك، ولم يشركهم حتى اشتراها، فأتاه انسان بعد ذلك فأشركه حتى استكمل، يعنى أنه صار سابعهم هل يجزى عنهم؟ قال: نعم استحسن، وان فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن.

وهذا محمول على الغنى اذا اشترى بقرة لأضحيته، لأنها لم تتعين لوجوب التضحية بها، وانما يقيمها عند الذبح مقام ما يجب عليه أو واجب عليه فيخرج عن عهدة الواجب بالفعل فيما يقيمه فيه، فيجوز اشتراكهم فيها وذبحهم الا أنه يكره، ولأنه لما اشتراها ليضحى بها فقد وعد وعدا، فيكره أن يخلف الوعد.

فأما اذا كان فقيرا فلا يجوز له أن يشرك فيها، لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب فلا يسقط‍ عنه ما أوجبه على نفسه.

وقد قالوا فى مسألة الغنى: اذا أشرك بعد ما اشتراها للأضحية أنه ينبغى أن يتصدق بالثمن، وان لم يذكر ذلك محمد رحمه الله تعالى، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم «دفع الى حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشترى له أضحية، فاشترى شاة فباعها بدينارين، واشترى بأحدهما شاة، وجاء الى النبى صلّى الله عليه وسلّم بشاة ودينار وأخبره بما صنع، فقال له النبى صلّى الله عليه وسلّم: بارك الله فى صفقة يمينك، وأمره النبى صلّى الله عليه وسلم أن يضحى بالشاة ويتصدق


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٧٢ الطبعة السابقة.