الدرهم الى العشرة لزمه ثمانية اخراجا الطرفين لان ما بينهما لا يشملهما .. ولو قال:
له على درهم فى عشرة. فان اراد المعية أى درهم مع عشرة لزمه أحد عشرة لان فى تستعمل بمعنى مع كما فى قوله تعالى. فادخلى فى عبادى. أى مع عبادى وان اراد الحساب وهو يعرفه لزمه عشرة لان هذه هى نتيجة الحساب وموجبة عند اهل الحساب. وأن لم يعرف الحساب لزمه درهم. وان لم يرد المعية ولا الحساب بأن اطلق او اراد الطرف لزمه درهم واحد فقط لانه المتيقن (١).
[انواع من الاقرار]
اذا أقر بمظروف فى ظرف كأن يقول: له عندى سيف فى غمد وهو الغلاف الذى يوضع فيه السيف. او يقول: له عندى ثوب فى صندوق او رأيت فى جرة او ثمرة على شجرة يكون اقرارا بالظروف فقط ولا يلزمه الظرف لان الظرف يغاير المظروف. وقد تعلق الاقرار بالمظروف. والاقرار يعتمد فيه على اليقين.
وهكذا كل ظرف ومظروف لا يكون الاقرار باحدهما اقرارا بالاخر .. فلو قال: له عندى غمد فيه سيف او صندوق فيه ثوب لزمه الظرف فقط لانه الذى تعلق به الاقرار.
والظرف يغاير المظروف والاقرار يعتمد فيه على اليقين. ومثل ذلك، اذا قال: له عندى جارية أقر أن فى بطنها حمل او خاتم فيه او عليه فص او دابة فى حافرها نعل او قمقمة عليها عروة. او فرس عليها سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس ولا يلزمه الحمل والنعل والعروة والسرج. ولو عكس بأن قال: له عندى حمل فى بطن جارية او دابة او فص فى خاتم او نعل فى حافر دابة او عروة على قمقمة او سرج على فرس ينعكس الحكم ويلزمه الحمل والفص والنعل والعروة والسرج دون الجارية والدابة والخاتم والقمقمة والفرس والفرق لو قال: له عندى جارية واطلق وكانت حاملا لم يدخل الحمل فى الاقرار لان الجارية لم تتناوله بخلاف البيع حيث يدخل الحمل تبعا.
أن الاقرار اخبار عن حق سابق وربما كانت الجارية له دون الحمل وقت الاقرار بأن كان الحمل موصى به لشخص اخر. اما البيع فهو تعاقد فى المال على الجارية بحالتها فيشمل الحمل. ولهذا لو قال: هذه الدابة لفلان الا حملها صح .. ولو قال: بعت هذه الدابة الا حملها لفلان لم يصح. والشجرة كالجارية والثمرة كالحمل فيما ذكر .. ولو قال: له عندى عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح لما مر ان الظرف غير المظروف. والثانى تلزمه العمامة لان العبد له يد على ملبوسه ويده كيد سيده .. ورد بانه لو باع العبد لم تدخل العمامة فى البيع. فكذا الاقرار. وضابط ذلك كما قاله القفال وغيره أن كل ما دخل فى مطلق البيع دخل فى الاقرار ومالا فلا. الا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار فانها تدخل فى البيع ولا تدخل فى الاقرار. لان المدار فى البيع على العرف والمدار فى الاقرار على اليقين .. ولو قال:
له عندى دابة بسرجها أو عبد بعمامته أو ثوب مطرز بالتشديد لزمه الجميع لان الباء بمعنى مع كما فى قوله تعالى:«واهبط بسلام منا»
(١) نهاية المحتاج ج ٥ ص ٨٦ - ٩٤ ومغنى المحتاج ج ٢ من ص ٢٢٩ الى ٢٣٣.