للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أى معه. والطراز من الثوب باعتبار اللفظ‍ وان كان فى الواقع مركبا عليه .. ولو قال: له على الف فى هذا الكيس لزمه الف وان لم يكن فيه شئ لان على تقتضى اللزوم .. ولا نظر الى قوله - فى هذا الكيس - فأن وجد فى الكيس اقل من الف لزمه الالف بتمامه كما لو لم يكن فيه شئ لانه اعترف به فى ذمته فان قال: له على الالف الذى فى الكيس لزمه ما فيه فقط‍. فلا تتميم لو نقص ما فيه عن الالف ولا غرم بشئ لو لم يكن فيه شئ لانه لم يعترف بشئ فى ذمته باطلاق ولان هناك فرقا بين المنكر والمعرف هو ان الاخبار عن المنكر الموصوف فى قوة خبرين فأمكن قبول احدهما والغاء الاخر. والاخبار عن المعرف الموصوف يعتمد الصفة فاذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله.

ولو قال: لزيد فى ميراث ابى الف فهو اقرار على ابيه بدين لاضافة جميع التركة المضافة الى الاب دونه وهذا واضح فى تعلق المال المقر به بجميع تركة الاب فلعلنا نمنع الابن المقر من تمام التصرف فيها ولا يكون كذلك الا الدين فاندفع احتمال كون المقر به وصية لانها انما تتعلق بالثلث او كونه رهنا فى دين الغير لانه لا يتصور ان يعم التركة من حيث الوضع لانه انما يتعلق فى الوجود بقدره.

اما لو قال: له فى ميراثى من ابى الف.

أو له فى ميراثى من ابى نصفه ولم يرد به الاقرار. ولم يأت بلفظ‍ على او نحوه فلا يكون اقرارا وانما يكون وعدا بان يهبه الفا لانه اضاف الميراث لنفسه وهو يقتضى عرفا عدم تعلق الدين بالتركة. وما يضيفه المقر الى نفسه لا يصح الاقرار لان الاقرار ليس انشاء تمليك وانما هو اخبار بملك سابق للمقر له فى المقر به كما تقدم فى الكلام على شروط‍ المقر به - اما لو اراد الاقرار بهذا القول او اتى بلفظ‍ على او نحوه كان اقرارا وهذا كله اذا كان الابن المقر حائزا لتركة الاب. اما غير الحائز اذا كذبه بقية الورثة فى الاقرار الاول بالدين على التركة فانه يتعلق بقدر حصته فقط‍.

ولو أقر بدرهم وكرر لفظ‍ الدرهم بلا عطف مرتين او مرارا بأن قال: له على درهم درهم. لزمه درهم واحد سواء كرره فى مجلس او فى مجالس متعددة عند حاكم او عند غيره. وذلك لاحتمال ارادة التأكيد دون التأسيس والاقرار كما سبق يعتمد اليقين والمتيقن به هو الاقل.

اما ان كرر لفظ‍ الدرهم مع العطف بأن قال: له على درهم ودرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان لان العطف يقتضى المغايرة فلا احتمال للتأكيد وثم كالواو. اما العطف بالفاء فالنص فيها لزوم درهم واحد. اذا لم يرد بها العطف لانها تأتى لغير العطف كالتفريع وتزيين اللفظ‍ ومقترنة بجزاء حذف شرطه.

فيؤخذ باليقين .. وهذا بخلاف ما لو قال:

أنت طالق فطالق حيث يلزمه طلقتان. لانه انشاء وهو اقوى مع تعلقه بالابضاع التى مبناها على الاحتياط‍.

ولو قال: له على درهم ودرهم ودرهم.

لزمه بالاولين درهمان لاقتضاء العطف المتغاير كما سبق. اما الثالث فان اراد به تأكيد الثانى لم يجب به شئ عملا بنيته. وان نوى