للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به الاستئناف والاثبات لزمه ثالث عملا بأرادته وكذلك يلزمه به ثالث ان نوى به تأكيد الاول او اطلق ولم ينو به شيئا على الاصح. ومقابل الاصح يلزمه درهمان لان الثانى فى الكلام معطوف على الاول فامتنع تأكيده وهنا الثالث ومعطوف على الثانى على رأى فأمكن أن يؤكد به الاول .. ولو عطف بثم فى الثالث بأن قال: له على درهم ودرهم ثم درهم.

لزمه ثلاثة دراهم بكل حال لعدم احتمال التأكيد حينئذ لانه لا بد من اتفاق حرف العطف فى المؤكد والمؤكد.

ومتى اقر بمبهم ولم تمكن معرفته الا بمراجعته كشئ وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح انه يحبس حتى يبين لان البيان واجب عليه فاذا امتنع منه حبس كالممتنع من اداء الدين بل هو اولى لانه لاوصول لمعرفته الامنه والثانى لا يحبس لامكان حصول الغرض بدون الحبس اما اذا امكن معرفة المقر به بغير مراجعة المقر كأن يقول: له على من الدراهم قدر ما باع به فلان فرسه فلا يحبس بل يرجع الى ما احال عليه. وكذا لو امكن معرفته بالحساب وان دق .. فأن مات المقر قبل البيان طولب به الوارث وتوقف جميع التركة ولو فيما يقبل فيه التفسير بغير المال او بأقل ما يتمول احتياطا لحق الغير حتى بين الوارث .. فان بين المقر له بأكثر مما فسر به الوارث صدق الوارث فى تفسيره بيمينه كالمقر وتكون يمينه على نفى ارادة مورثه الزيادة لانه قد يطلع فى حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره .. ولو بين المقر اقراره المبهم تبيينا صحيحا وكذبه المقر له فى ذلك. فليبين المقر له جنس الحق وقدره وصفته وليدع به ان شاء والقول قول المقر بيمينه فى نفى ما ادعاه المقر له.

ولو اقر لشخص بألف فى يوم. ثم اقر له بألف فى يوم آخر لزمه الف واحدة فقط‍ ولو كتب بكل اقرار من الاقرارين وثيقة محكوما بها لانه اخبار ولا يلزم من تعدده تعدد المخبر عنه الا اذا عرض ما يمنع من ذلك كأن ينص فى الاقرار الثانى على ان الالف المقر بها غير الالف المقر بها اولا. ولا يقال ان النكرة اذا اعيدت نكرة كانت غير الاولى والالف فى الاقرارين منكره لان هذا اولا مختلف فيه فقد تكون الثانية عين الاولى كما فى قوله تعالى: «وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله.» ولو سلم اطراد القاعدة فأنه يصرف عن الاخذ بها قاعدة الباب وهو الاخذ باليقين مع ملاحظة ان الاصل براءة الذمة مما زاد ولو اختلف القدر المقر به كأن اقر فى الاول بالف وفى الثانى - بخمسمائة يدخل الاقل فى الاكثر لاحتمال كونه قد ذكر بعض ما أقر به اولا.

ولو وصف المقر به فى الاقرارين بصفتين مختلفتين كألف صحاح فى الاول. والف مكسرة فى الثانى او اسندهما الى سببين مختلفين كثمن مبيع فى الاول وبدل قرض فى الثانى أو قال: قبضت منه يوم السبت مائة.

ثم قال قبضت منه يوم السبت مائة. ثم قال قبضت يوم الاحد مائة لزم القدران المقر بهما فى الصور الثلاث لتعذر اتحادهما اذ اختلاف الصفة او السبب يوجب اختلاف الموصوف والمسبب.