نشترط فى جواز الدخول تقدم الاشهاد قبل النكاح.
ولو دخل قبل أن يشهد حد، ولا بد من الفسخ، وفيه أنه نكاح السر.
ثم انا نجوز شهادة المستأمر على اذن المرأة وهو ركن فى العقد للضرورة.
وفى الطراز قال: شهادة الخاطبين لا تجوز لأنهما خصمان.
وقيل انما ذلك اذا أخذنا على ذلك أجرا فان لم يأخذا أجرا جازت شهادتهما لأنهما لا يجران لأنفسهما شيئا وكانت الفتيا تجرى على هذا ..
وقال ابن رشد شهادة الشاهد فى عقد النكاح الذى كان فيه خاطبا جائزة، اذ ليس فيه وجه من أوجه التهمة الفادحة فى الشهادات.
وأعرف لابن رشد فى نوازله أن شهادة المشرف لمن له الاشراف عليه جائزة اذ ليس بيده قبض.
ولغيره أنها ضعيفة، لأن له مطلق النظر.
قال البرزلى: سئل اللخمى عمى زوج خته البكر باذن وصيها هل يتم النكاح بشهادة الوصى لعدالته؟ فأجاب: لا تجوز شهادة الوصى فى النكاح اذ هو المنكح.
[مذهب الشافعية]
جاء فى نهاية (١) المحتاج: يشترط فى شاهدى النكاح الحرية الكاملة فيهما.
وذكورية محققة.
وعدالة ومن لازمها الاسلام والتكليف.
وسمع، لأن المشهود عليه قول فاشترط سماعه حقيقة.
قال فى حاشية المغربى: قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله اشارة يفهمها كل واحد لا يشترط فى الشاهد السمع لأن المشهود عليه الآن ليس قولا ولا مانع منه ..
ويشترط بصر، لأن الاقوال لا تثبت الا بالمشاهدة والسماع.
وفى الأعمى وجه لأنه أهل للشهادة فى الجملة.
والأصح لا.
وان عرف الزوجين ومثله من بظلمه شديدة.
وفى الاصم أيضا وجه.
(١) شهاب الدين الرملى ج ٦ ص ٢١٣ وما بعدها نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن الطبعة السابقة.