للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الإباضية]

عند الإباضية فى إعطاء ابن العمة الزكاة لأولاد خاله، وإعطائهم إياها له رأيان:

رأى، وهو الراجح: أنه يصح لكل منهما ذلك، لأنهم ليس واحد منهما من قوم أبى الثانى.

ورأى آخر: لا يصح، لأنه يجب عليه لهم النفقة إن كان وارثا، وهم كذلك، إذ هم يورثون ذوى الأرحام، وما دام يجب لأحدهما النفقة على الآخر لا يصح أن يأخذ منه الزكاة، وقد تقدم بيان ذلك، وذكر النص عند الكلام عن الزكاة فى مصطلح «ابن العم» من كتاب النيل وشرحه (١).

الإقرار

[مذهب الحنفية والمالكية]

الحكم فى إقرار ابن العمة بنسب ابن خاله أو ابنة خاله كالحكم فى إقرار ابن العم بنسب ابن عمه (انظر: ابن العم).

[مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية إلى أن ابن العمة إذا أقر بنسب ولد لخاله يكون أخا لابن خاله المعروف نسبه يثبت النسب ممن ألحق به إذا كان الملحق به ميتا، وكان ابن العمة حائزا لجميع الميراث: بأن يكون ابن خاله المعروف النسب قتل أباه المورث أو ارتد مثلا ولا وارث له غيره وهذا على القول الذى سار عليه المتأخرون بأن ذوى الأرحام يرثون ويشترط‍ أن يصدقه الملحق، كما يشترط‍ ألا يكون الميت قد نفاه، فإذا كان هناك ورثة آخرون: زوج أو زوجة، فإنه يلزم موافقتهم للمقر (٢).

[مذهب الحنابلة]

ذهب الحنابلة إلى أن ابن العمة إذا أقر بنسب شخص إلى خاله كأن يقول هذا أخ لابن خالى مثلا، أو هذا ابن ابن خالى، فإنه يثبت نسبه إذا استوفى الشروط‍ المطلوبة فى ذلك، وقد ذكرنا الشروط‍ المطلوبة وتفصيل القول فى ذلك عند الكلام على الإقرار فى مصطلح «ابن العم» أخذا من كتاب المغنى لابن قدامة (٣).

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية إلى أن ابن العمة إذا أقر بولد لابن خاله فحكمه حكم ما تقدم فى إقرار ابن العم (٤).

[مذهب الإمامية]

اذا أقر ابن العمة بابن لخاله أو لابن خاله فحكمة حكم إقرار ابن العم على ما تقدم فى مصطلح «ابن العم».

[القذف]

[مذهب الحنفية]

عند الأحناف أن ابن العمة إذا قذف ولد خاله ذكرا أو أنثى يحد به متى توفرت الشروط‍ اللازمة لإقامة الحد، وتنظر هذه الشروط‍ فى مصطلح «قذف».


(١) ج‍ ٢ ص ١٣٠، ١٣١.
(٢) المنهاج وشرحه مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٦١، ٢٦٢ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ٥ ص ٣٢٧، ٣٣٠ الطبعة السابقة.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ١٢، ١٣، ١٤.