للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمؤنة الحج فانه يلزمه ذلك جزما ولو كانا مألوفين، بخلافه فى الكفارة، فانه لا يلزمه بيعهما فى هذه الحالة، لان لها بدلا والامة كالعبد ولو كانت للتمتع.

قال الاسنوى وكلامهم يشمل المرأة المكفية باسكان الزوج وأخدامه وهو متجه، لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج اليهما، وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس والصوفية بالربط‍ ونحوهما.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١) أنه لو كان لشخص عقار يحتاج اليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج الى أجرته لنفقة نفسه أو عياله أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم أو سائمة يحتاجون اليها لم يلزمه الحج، وان كان له من ذلك شئ فاضل عن حاجته لزمه بيعه فى الحج، فان كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به لزمه.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار (٢): أن ما يشترط‍ فى الاستطاعة الزاد وهو أن يملك الحاج كفاية من المال تسده للحج فاضلة عما استثنى له وللعول.

والذى استثنى له كسوته وخادمه ومنزله مهما لم يستغن عنه واستثنى لعوله كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا وأثاثه مدة يمكن رجوعه فى قدرها بعد أن قضى حجه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٣): ان الزاد والراحلة وهما يعتبران فيما يفتقر الى قطع المسافة ولا يباع ثياب مهنته ولا خادمه ولا دار سكناه والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا وبالراحلة راحلة مثله.

وجاء فى الروضة البهية (٤): ويستثنى له من جملة ماله داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه اللائقة بحاله كما وكيفا عينا وقيمة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٥): أنه لا يبيع شخص مسكنه ليحج به، لانه من مؤنة العيال اللهم الا أن يكون مسكنا عظيما يبيعه ويشترى بباقى ثمنه مسكنا ضيقا أو متوسطا وعلى التشديد يبيع المسكن ويكترى لهم مسكنا الى رجوعه أى الى الفراغ من الحج أو الى الموصول الى العيال،


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٣ ص ١٧٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٦٣، ص ٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ١١٣ الطبعة السابقة.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١٥٩، ص ١٦٠ الطبعة السابقة.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٢٧٣ الطبعة السابقة.