للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أقر أحدهما بأخت فإن صدَّقه الآخر فالأمر ظاهر، وإن كذَّبه فيقسم المال أولًا نصفين بين الأخوين النصف للأخ المنكر، ثم يقسم النصف الباقى بين الأخ المقر وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو أقر أحدهما لامرأة أنها زوجة أبينا، فإن صدَّقه الآخرُ فالأمر واضحٌ للمرأة الثمن والباقى بينهما لكل واحد منهما سبعه، وتصحح المسألة.

وإن كذَّبه فعند عامة العلماء - رضى الله تعالى عنهم - لها تسع ما في يده، وعند ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - لها ثمن ما في يده (١).

هذا إذا أقر الوارث بوارث واحد، فأما إذا أقر بوارث بعد وارث بأن أقر بوارث ثم أقر بوارث آخر، فالأصل في هذا الإقرار أنه إن صُدِّقَ المقر بوراثة الأول في إقراره بالوراثة للثانى فالمال بينهم على فرائض الله تعالى، وإن كذبه فيه فإن كان المقر دفع نصيب الأول إليه بقضاء القاضي لا يضمن، ويُجعل ذلك كالهالك، ويقسمان على ما في يد المقر على قدر حقهما، وإن كان الدفعُ بغير قضاء القاضي يضمن، ويجعل المدفوعُ كالقائم في يده فُيعطى الثاني حقه من كل المال (٢).

[مذهب المالكية]

أولًا: الإنكار في الحمل والولادة:

جاء في (حاشية الدسوقى): إذا كان يطأ زوجته ويعزل عنها ثم ظهر بها حمل، أو كان يطؤها ولا يعزل أنها ولدت ولدًا ولا يشبه أباه فليس للزوج أن يقول: ما هذا الحمل منى. وينفيه بلعان معتمدًا في نفيه ولعانه على العزل؛ لأن الماء قد يسبقه أو يخرج، وهو لا يشعر به أو يقول: ما هذا الولد منى. وينفيه بلعان معتمدًا في نفيه ولعانه على عدم المشابهة؛ لأن الشارع لم يعول عليها، وحينئذ فالولد لاحقٌ به في هذه المسائل، ولا عبرة بلعانه إن لاعن ولا حد عليه لعذره (٣).

ثانيًا: إنكار نسب الولد من الزوجة وما يترتب عليه:

جاء في (شرح الخرشى): أن من رمى زوجته بنفى حمل ظاهر بشهادة امرأتين من غير تأخير للوضع فإنه لابد من اللعان، وإن نكل حُدَّ لقذفه، وإن مات الولد الذي رماها به أو الحمل الذي رماها به، وفائدة اللعان حينئذ سقوط الحد عنه.

ويكفى لعان واحد وإن تعدد الوضع، كما لو وضعت أكثر من واحد في بطون وكان الأب غائبًا فلما قدم وعلم بذلك نفى الجميع؛ لأنه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارًا متعددة، وكذلك يكفى لعان واحد وإن تعدد التوأم كما إذا ولدت توأمين في بطن؛ لأنهما في حكم الولد الواحد، وإنما ينتفى الحمل في جميع هذه الصور بلعان معجل بلا تأخير ولو كان الزوج والزوجة مريضين أو أحدهما مريضًا إلا الحائض والنفساء فيؤخران.

ولا ينتفى الحمل إلا بلعان من الزوج فقط ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتى به لدون ستة أشهر


(١) بدائع الصنائع: ٢/ ٤٦١، وما بعدها.
(٢) السابق: ٧/ ٢٣١ - ٢٣٢.
(٣) حاشية الدسوقى: ٢/ ٤٦١، بتصرف.