يعرف الزيدية الأجير الخاص بأنه الذى يعمل لك فقط ويعرفون المشترك بأنه هو الذى يعمل لك ولجميع الناس ويرون صحة العقد مع الأجير الخاص اذا ذكرت فيه المدة ولم يذكر معها العمل كأن يقول استأجرتك هذا اليوم أو هذه السنة ولا يذكر عملا وتبدأ المدة من العقد ان لم تعين كما يصح العقد أيضا اذا بينت فيه المدة والعمل على أن تذكر المدة أولا مثل أن يقول استأجرتك اليوم على أن تخيط لى فيه هذا الثوب (١).
واذا سلم الأجير الخاص نفسه استحق الأجر بمضى المدة وان لم يعمل الا أن يمتنع من العمل أو يعمل لنفسه أو للغير فى تلك المدة، فان عمل للغير أو لنفسه فى تلك المدة عملا يمنعه من العمل للمستأجر أو ينقصه دون اذن من المستأجر - ولو كان حاضرا شاهدا ساكتا - سقط من أجرته بقدر المدة التى عمل فيها للغير ويكون له على ذلك الغير أجر مثله، واذا أذن له المؤجر بأن يعمل لغيره كانت الأجرة للمؤجر اذا كان عمله للثانى ينقص من عمله، فان كان لا ينقص منه ولا يترتب عليه ضرر استحق الأجير الأجرتين.
والأجير الخاص لا يضمن الا اذا فرط أو كان أجيرا على الحفظ فانه فى هذه الحال الأخيرة يضمن ضمان الأجير المشترك، وللمؤجر فسخ العقد معه بطروء عيب يمنعه من العمل أو ينقصه، كما له أن يفسخه أيضا بخيار الرؤية بعد رؤيته ومشاهدة عمله.
والأجير المشترك ضامن الا من أمر غالب لا يستطاع دفعه ولا الاحتراز منه كالسيل والحريق العام والزلزال واللصوص المتغلبين، وللأجير المشترك الأجرة بتسليم العمل الذى استؤجر عليه الى المستأجر اما بقبضه واما بتخليه، وما تلف من العمل قبل تسليمه سقط من الأجرة بحصته، وللأجير خاصا كان أو مشتركا حبس العين حتى يستوفى أجرته وما غرمه الحابس عليها يرجع به على مالكها. واذا تلف المصنوع فى يد الصانع أو المحمول فى يد الحامل قبل التسليم الى صاحبه فضمن قيمته فان أجرته لا تسقط بضمان القيمة ان ضمنه للمالك مصنوعا أو فى محل وصوله، وللأجير سواء أكان خاصا أم مشتركا أن ينيب غيره ليعمل عمله لعذر أو لغير عذر فيما لا يختلف باختلاف العاملين، فاذا كان مما يختلف لم تجز الانابة الا أن يؤذن له فى ذلك أو يجرى بذلك العرف، وحاصل هذه المسألة أن المالك اما أن يأذن للأجير بالأنابة أو يمنعه أو لا يتعرض لذلك فان أذن له فأناب غيره لم يكن متعديا، وان كان عمل الثانى دون عمل الأول وكان ضمانهما ضمان الأجير المشترك اذا كان الأجير الثانى مشتركا، وان كان