للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإنكار في السلم]

[مذهب الحنفية]

جاء في (المبسوط): إذا أسلم الرجل عشرة دراهم إلى رجل في طعام فوجد فيها درهمًا زائفًا بعد ما افترقا فأنكر رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه، فالقول قول المسلم إليه مع يمينه، لأنه ينكر استيفاء حقه، لأن حقه في الجياد، وهذا بخلاف بيع العين فإن هناك المشترى إذا طعن بعيب وأنكر البائع أن يكون ما أحضره هو المبيع فالقول قول البائع، لأن العقد تناول العين وقد تصادقا على قبض المشترى لما هو المعقود عليه ثم المشترى يدعى عليه لنفسه حق الرد والبائع منكر لذلك. وهنا حق المسلم إليه يثبت في الجياد دينًا، وهو منكر لقبض الجياد فالقول قوله. وهذا إذا لم يسبق منه إقرار باستيفاء الجياد أو باستيفاء حقه أو باستيفاء رأس المال بأن كان ساكنًا أو أقر بقبض الدراهم فاسم الدراهم يتناول الجياد والزيوف، فأما إذا أقر بشئ مما ذكرنا كان هو في دعوى الزيافة بعد ذلك مناقضًا فلا يقبل قوله. (١)

وجاء في كتاب (العناية شرح الهداية): إذا اختلف المتعاقدان في صحة السلم، فمن كان متعنتًا وهو الذي ينكر ما ينفعه كان كلامه باطلًا وهذا بالاتفاق. ومن كان مخاصمًا وهو الذي ينكر ما يضره كان القول قوله إن ادعى الصحة وقد اتفقا على عقد واحد، وإن كان خصمه هو المنكر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد، القول قول المنكر وإن أنكر الصحة، وعلى هذا إذا أسلم رجل في كر حنظة ثم اختلفا، فقال المسلم إليه: شرطت رديئا، وقال رب السلم: لم تشترط شيئًا، فالقول قول المسلم إليه، لأن رب السلم متعنت في إنكاره صحة السلم، لأن المسلم فيه يربو على رأس المال عادةٌ فكان القول لمن يشهد له الظاهر. فإنهما لما اتفقا على عقد واحد واختلفا فيما لا يصح العقد بدونه وهو بيان الوصف والظاهر من حالهما مباشرة العقد على وصف الصحة دون الفساد كان الظاهر شاهدًا للمسلم إليه وقول من شهد له الظاهر أقرب إلى الصدق. (٢)

[مذهب المالكية]

جاء في (المدونة): قلت: أرأيت إن أسلمتُ إلى رجل في مائة إردب حنطة فلما حل الأجل قال الذي عليه السلم: لم أقبض رأس المال منك إلا بعد تشهر أو شهرين، أو قال: كنا شرطنا أن رأس المال إنما تدفعه إليَّ بعد شهر أو شهرين. وقال الذي له السلم: بل نقدتك عند عقدة البيع والشراء؟ قال: القول قول من يدعى الصحة منهما. (٣)

[مذهب الشافعية]

جاء فى (الأم): قال الشافعى: رحمه الله: ولو اختلف المسلف والمسلف في السلم، فقال المشترى: أسلفتك مائة دينار في مائتى صاع حنطة، وقال البائع: أسلفتنى مائة دينار في مائة صاع حنطة، أحلف البائع بالله ما باعه بالمائة التي قبض منه إلا مائة صاع، فإذا حلف قيل للمشترى: إن شئت فلك عليه المائة الصاع التي


(١) المبسوط ٧/ ١٥٩.
(٢) العناية شرح الهداية: ٧/ ١٠٠.
(٣) المدونة: ٣/ ٨٤.