للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخوص لأن فيه انتهاكا لحرمة المسجد أما القليل فيجوز.

وكذلك تكره الحجامة والفصد اذا أمن تلويث المسجد والا حرم، وتكره المعاوضة بلا حاجة وان قلت.

ويكره البيع والشراء ان كثر فان قل جاز.

مذهب الحنابلة (١):

فانه يكره عندهم أن يتطيب المعتكف لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا فكان ترك الطيب فيها مشروعا قال أحمد لا يعجبنى أن يتطيب.

كذلك يكره الصمت الى الليل على رأى ابن عقيل وان نذره لم يجب عليه الوفاء به لحديث للى قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صمات يوم الى الليل» رواه أبو داود.

مذهب الزيدية (٢):

يكره الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد فيه من النهى عنه فى المسجد.

وكذلك يكره الكلام المباح.

مذهب الإباضية (٣):

يرى الإباضية كراهة الاشتغال بغير الطاعة وكراهة ان يعمل الغنى ليأكل من عمل يده.

«تتابعه وتفرقه وما يتبع

ذلك من وقت الدخول والخروج»

مذهب الحنفية (٤):

عندهم أن الأصل بالنسبة للتتابع والتفرق فى الاعتكاف هو أنه متى دخل الليل والنهار فى الاعتكاف فانه يلزم متتابعا، ودخول الليل والنهار فى الاعتكاف يتوقف تارة على اللفظ‍ وتارة على النية وتارة على الاطلاق، والاعتكاف قد يكون مثنى أو جمعا أو محصورا فى زمن.

فمن نذر اعتكاف يومين ولا نية له فى التتابع أو عدمه فانه يلزمه اعتكاف يومين متتابعين بليلتيهما على رأى أبى حنيفة ومحمد، وعلى ذلك فانه يدخل المسجد قبل غروب الشمس فيمكث تلك الليلة ويومها ثم الليلة الثانية ويومها الى أن تغرب الشمس فيخرج من المسجد، وعومل المثنى هنا معاملة الجمع بدليل ما ورد «الاثنان فما فوقهما جماعة» والعرف أيضا ثابت بدخول الليلتين مع اليومين فى التثنية كما فى الجمع يقول الرجل كنا عند فلان يومين ويريد به يومين وما بازائهما من الليالى.

وذهب أبو يوسف الى أنه يلزمه يومان متتابعان لكن الليلة الأولى لا تدخل فى نذره - وانما تدخل الليلة المتخللة بين اليومين لضرورة حصول التتابع والدوام ولا ضرورة


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٥٣٩ والمغنى ج ٣ ص ١٥١.
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ٥٢
(٣) شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٤
(٤) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٠، ١١١ وفتح القدير ج ٢ ص ١١٤، ١١٥ وحاشية ابن عابدين ج ٢ ص ١٨٦