للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان نصب الموصى وصيا ونصب الموصى عليه ناظرا يرجع الوصى الى رأيه، ولا يتصرف الوصى الا باذنه جاز.

قلت: فان خالف لم ينفذ تصرفه، لأن الموصى لم يرض برأيه وحده.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم (١) فى المحلى: لا تجوز الوصية لميت، لأن الميت لا يملك شيئا.

فمن أوصى لحى ثم مات بطلت الوصية له.

فان أوصى لحى ولميت جاز، نصفها للحى وبطل نصف الميت.

وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما جاز للحى فى النصف، وبطلت حصة الميت، وهو قول على بن أبى طالب كرم الله وجهه وغيره.

[مذهب الزيدية]

قال صاحب (٢) التاج المذهب: اعلم أن المشارف مع الوصى لو قال الموصى وفلان مشارف معك أو عليك وكذا الرقيب والمهيمن والمشروط‍ علمه ورأيه واستشارته وصى مع ذلك الوصى المأمور بالتصرف فهما معا وصيان كما لو قال أوصيت اليكما معا لا المشروط‍ حضوره، أو شهادته، أو اطلاعه، فانه لا يكون وصيا، لأن هذا اللفظ‍ لا يفيد الا الشهادة لا غيره، وأما حضوره فلابد منه.

فان امتنع أو مات بطلت الوصية.

واذا أسند وصايته الى شخصين أو وصى ومشارف، أو رقيب كان لكل منهما أن ينفرد بالتصرف فيما يتعلق بتركة الميت مما تناوله أمره من قبض أو اقباض، اذ هو وصى مستقل.

ولو تصرف فى حضرة الآخر جاز ومع غيبته أولى.

الا أن يشرط‍ الموصى الاجتماع فى تصرفهما عنه فلا يصح تصرف المنفرد منهما، لمخالفته ما أمر به، فان فعل بقى موقوفا على اجازة الآخر، اذ لا بد أن يكونا مجتمعين على التصرف، أو فى حكم المجتمعين، بأن يوكل أحدهما فى انفاذ ذلك التصرف.

فان غاب أحدهما أو تمرد أو تعذرت مواصلته تأخر تصرف الآخر حتى يمكن اجتماعهما.


(١) المحلى للأمام محمد بن على بن سعيد بن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٣٢٢ مسألة رقم ١٧٥٥ طبع مطبعة ادارة ١ طباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الأولى لمحمد بن عبده أغا الدمشقى.
(٢) أنظر كتاب التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٤ ص ٣٨٨، ص ٣٨٩ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.