للأول، لأن اللفظ لا يدل عليه مطابقة ولا تضمنا، ولا يستلزمه، فان الجمع ممكن كما لو أوصى اليهما جميعا فى حالة واحدة الا أن يقول قد أخرجت الأول فان قاله أو نحوه مما يدل عليه انعزل، لحصول مقصود العزل ممن يملكه.
وليس لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف، لأن الموصى لم يرض الا بتصرفهما، وانفراد أحدهما يخالف ذلك، الا أن يجعل الموصى التصرف لكل منهما، فلكل منهما الانفراد حينئذ، لرضا الموصى بذلك، أو يجعل التصرف لأحدهما، واليد للآخر، فيصح تصرفه منفردا، عملا بالوصية، واذا أرادا التصرف، فالظاهر أن المراد باجتماعهما ليس معناه تلفظهما بصيغ العقد، معا بل صدور التصرف عن رأيهما واجتهادهما.
ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما التصرف وحده، أو يباشره الغير باذنهما.
ولا يشترط أن يوكل أحدهما الآخر.
وان اختلفا فى شئ وقف الأمر حتى يتفقا
وان مات أحدهما، أو جن، أو غاب، أو وجد منه ما يوجب عزله كسفه وعزله نفسه، ولم يكن الموصى جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف، أقام الحاكم مقام الميت أو المجنون ونحوه أمينا، ليتصرف مع الآخر.
وأن أراد الحاكم أن يكتفى بالباقى منهما لم يجز له الاكتفاء به، لأن الموصى لم يكتف بأحدهما، فلا يقتصر عليه، اذ الوصية تقطع نظر الحاكم واجتهاده.
فان جعل الموصى لكل منهما الانفراد بالتصرف، أو جعل التصرف لأحدهما صح تصرفه منفردا.
فان مات أحدهما، والحالة هذه لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه، أو خرج أحدهما عن أهلية التصرف، والحالة هذه لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه، واكتفى بالباقى منهما، لرضا الموصى به الا أن يعجز الباقى عن التصرف وحده، فيضم الحاكم اليه أمينا يعاونه.
ولو حدث لأحدهما عجز، لضعف، أو كثرة عمل ونحوه، ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا، ضم الحاكم أمينا لمن عجز يعاونه، والوصى هو الأول.
واذا اختلف الوصيان وليسا مستقلين عند من يجعل المال منهما، بأن طلب كل أن يكون المال تحت يده، أو يد الآخر لم يجعل المال عند واحد منهما، لعدم رضا الموصى بذلك، ولم يقسم المال بينهما، لأن من لوازم الشركة فى التصرف الشركة فى الحفظ، لأنه مما وصى به، فلا يستقل ببعض الحفظ، كما لا يستقل ببعض التصرف، وجعل المال فى مكان تحت أيديهما لكل واحد منهما عليه نحو قفل، فان تعذر ذلك ختما عليه ودفع الى أمين القاضى، وان كانا مستقلين احتمل ذلك، واحتمل القسمة، ذكره الحارثى.