للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن شروطه أن يذكر نفى الولد فى اللعان فاذا لم يذكر لم ينتف الا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه وهذا ظاهر كلام الخرقى.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): ان من قذف امرأته بالزنا فواجب على الحاكم أن يجمعهما فى مجلسه ويسأل الزوج البينة على ما رمى زوجته به.

فان لم يأت بالبينة قيل له التعن فيقول بالله انى لمن الصادقين يكرر ذلك أربع مرات.

ويقول فى الخامسة على لعنة الله ان كنت من الكاذبين.

فاذا أتم هذا قيل لها بعده التعنى فتقول بالله انه لمن الكاذبين تكرر ذلك أربع مرات.

ثم تقول: وعلى غضب الله ان كان من الصادقين.

وذلك لقول الله تبارك وتعالى (٢):

«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ» الآية.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٣): أنه يجب تقديم الزوج فى التحليف على الزوجة.

فان قدمها أعاد أى أستأنف التحليف وقدم الزوج ثم أعادت المرأة.

وفى المسألة قولان.

الأول رواه أبو جعفر والبعض أنه يقدم الزوج على سبيل الوجوب.

وقال البعض لا يجب وانما هو سنة.

وأختلف الأولون لو قدم الزوجة.

فعند البعض أنه يعيد.

قال البعض هذا ما لم يحكم.

فان كان قد حكم نفذ لأن المسألة اجتهادية.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٤): أنه يجب التبرئة من الرجل بالشهادة ثم اللعن.

وفى المرأة بالشهادة ثم الغضب.

وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتها.

فلو تراضى بما يعد فصلا أو تكلم خلاله بغيره بطل ولزمتهم اعادته.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٥): أن الرجل يقوم فى اللعان على المرأة.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ١٤٣ الطبعة السابقة
(٢) الاية رقم ٦ من سورة النور
(٣) شرح الأزهار ج ٢ ص ٥١٠ الطبعة السابقة
(٤) الروضة البهية ج ٢ ص ٨٥ الطبعة السابقة
(٥) شرح النيل ج ٣ ص ٥٤١ الطبعة السابقة